الكتب›جامع الترمذي›أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

الأبواب الفرعية

باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة٢باب ما جاء في الوليمة٤باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح١باب ما جاء في خطبة النكاح٢باب ما يقول إذا دخل على أهله١باب ما جاء فيما يقال للمتزوج١باب ما جاء في استئمار البكر والثيب٢باب ما جاء في إعلان النكاح٣باب ما جاء في إجابة الداعي١باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج١باب ما جاء أن المرأة تنكح على ثلاث خصال١باب ما جاء في الوليين يزوجان١باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه٢باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده٢باب ما جاء في النهي عن التبتل٢باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه٤باب ما جاء في مهور النساء١باب ما جاء فيمن يجيء إلى الوليمة من غير دعوة١باب منه٢باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة١باب٢باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها١باب ما جاء لا نكاح إلا بولي١باب ما جاء في الفضل في ذلك٢باب ما جاء في تزويج الأبكار١باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها٢باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا١باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما٣باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها١باب ما جاء في التسوية بين الضرائر٢باب ما جاء في المحل والمحلل له٢باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب١باب ما جاء في كراهية العزل١باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة٢باب ما جاء في العزل٢باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه٣باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار٢باب ما جاء في كراهية مهر البغي١باب ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج هل يحل له أن يطأها٢باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها٣باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل١باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان٢باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة١باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح٢

الأحاديث(٧٦)

صفحة 1 من 2

حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا غُندَرٌ مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحوَهُ وَلَم يَرفَعهُ وَهَذَا أَصَحُّ

ج2 ص396

الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

ج2 ص396

بَارَكَ اللهُ لَكَ ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

ج2 ص387

أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ

ج2 ص388

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا الحُمَيدِيُّ عَن سُفيَانَ نَحوَ هَذَا وَقَد رَوَى غَيرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ

ج2 ص389

طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ

ج2 ص389

تَسْتَحِبُّ أَنْ يُبْنَى بِنِسَائِهَا فِي شَوَّالٍ

ج2 ص387

التَّحِيَّاتُ لِلهِ ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ

ج2 ص398

كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ

ج2 ص399

بِسْمِ اللهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

ج2 ص386

كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ : بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ

ج2 ص385

لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

ج2 ص400

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

ج2 ص401

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ

ج2 ص384

اسْكُتِي عَنْ هَذِهِ ، وَقُولِي الَّتِي كُنْتِ تَقُولِينَ قَبْلَهَا

ج2 ص385

فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ

ج2 ص384

ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ

ج2 ص390

الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا

ج2 ص402

إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا

ج2 ص382

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

ج2 ص403

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ

ج2 ص380

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ

ج2 ص381

أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

ج2 ص404

أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

ج2 ص404

نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ

ج2 ص379

رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ

ج2 ص380

م حَدَّثَنَا مَحمُودُ بنُ خِدَاشٍ البَغدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ العَوَّامِ عَنِ الحَجَّاجِ عَن مَكحُولٍ عَن أَبِي الشِّمَالِ

ج2 ص377

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ

ج2 ص378

م حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ نُمَيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعمَشُ عَن عُمَارَةَ نَحوَهُ

ج2 ص379

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ ؛ الْحَيَاءُ ، وَالتَّعَطُّرُ

ج2 ص376

أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ

ج2 ص405

إِنَّهُ اتَّبَعَنَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا حِينَ دَعَوْتَنَا

ج2 ص390

مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ

ج2 ص407

زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

ج2 ص406

انْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

ج2 ص383

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج2 ص394

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

ج2 ص392

أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا

ج2 ص408

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج2 ص392

م حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن صَالِحِ بنِ صَالِحٍ وَهُوَ ابنُ حَيٍّ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن أَبِي بُردَةَ

ج2 ص410

ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ

ج2 ص409

هَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ

ج2 ص391

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ

ج2 ص436

م حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ وَعَبدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَن سُفيَانَ عَن مَنصُورٍ

ج2 ص437

أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا

ج2 ص410

رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ

ج2 ص434

إِنَّهَا كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِي ، فَرُدَّهَا عَلَيَّ - فَرَدَّهَا عَلَيْهِ

ج2 ص435

رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ

ج2 ص435

لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ

ج2 ص411

اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ

ج2 ص433