أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٧٦)
صفحة 1 من 2حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا غُندَرٌ مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحوَهُ وَلَم يَرفَعهُ وَهَذَا أَصَحُّ
الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ
بَارَكَ اللهُ لَكَ ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا الحُمَيدِيُّ عَن سُفيَانَ نَحوَ هَذَا وَقَد رَوَى غَيرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ
طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ
تَسْتَحِبُّ أَنْ يُبْنَى بِنِسَائِهَا فِي شَوَّالٍ
التَّحِيَّاتُ لِلهِ ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ
بِسْمِ اللهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا
كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ : بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ
لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ
اسْكُتِي عَنْ هَذِهِ ، وَقُولِي الَّتِي كُنْتِ تَقُولِينَ قَبْلَهَا
فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ
ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ
الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا
إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ
إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ
أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ
رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ
م حَدَّثَنَا مَحمُودُ بنُ خِدَاشٍ البَغدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ العَوَّامِ عَنِ الحَجَّاجِ عَن مَكحُولٍ عَن أَبِي الشِّمَالِ
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ
م حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ نُمَيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعمَشُ عَن عُمَارَةَ نَحوَهُ
أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ ؛ الْحَيَاءُ ، وَالتَّعَطُّرُ
أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ
إِنَّهُ اتَّبَعَنَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا حِينَ دَعَوْتَنَا
مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ
زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
انْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
م حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن صَالِحِ بنِ صَالِحٍ وَهُوَ ابنُ حَيٍّ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن أَبِي بُردَةَ
ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ
هَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ
م حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ وَعَبدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَن سُفيَانَ عَن مَنصُورٍ
أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا
رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ
إِنَّهَا كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِي ، فَرُدَّهَا عَلَيَّ - فَرَدَّهَا عَلَيْهِ
رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ
لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ
اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ