لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ ، وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ
لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا