الكتب›سنن أبي داود›كتاب الطلاق

كتاب الطلاق

الأبواب الفرعية

باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث٦باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره١باب في عدة أم الولد١باب في تعظيم الزنا٣باب في الطلاق على غلط١باب في عدة الحامل٢باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها٤باب فيما عني به الطلاق والنيات٢باب إذا شك في الولد٣باب في الطلاق قبل النكاح٣باب في الخيار١باب من رأى التحول١باب في أمرك بيدك٢باب في المتوفى عنها تنتقل١باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية١باب في البتة٣باب إحداد المتوفى عنها زوجها٣باب في اللعان١٥باب في سنة طلاق العبد٤باب في الوسوسة بالطلاق١باب إذا أسلم أحد الأبوين لمن يكون الولد١باب في الرجل يقول لامرأته يا أختي٣باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث١باب الرجل يراجع ولا يشهد١باب في ادعاء ولد الزنا٣باب في الظهار١٣باب في المبتوتة تخرج بالنهار١باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان٤باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس٦باب في نفقة المبتوتة٧باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها١باب في القافة٢باب إذا أسلم أحد الزوجين٢باب في المراجعة١باب في المملوكين يعتقان معا هل تخير امرأته١باب في نسخ ما استثنى به من عدة المطلقات١باب حتى متى يكون لها الخيار١باب في طلاق السنة٧باب من قال كان حرا١باب في الخلع٥باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد٣باب في عدة المطلقة١باب في كراهية الطلاق٢باب من أحق بالولد٥باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له١باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد٤باب الولد للفراش٣تفريع أبواب الطلاق باب فيمن خبب امرأة على زوجها١باب في الطلاق على الهزل١باب التغليظ في الانتفاء١

الأحاديث(١٤٢)

صفحة 1 من 3

أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا

ج2 ص225

طَلِّقْهَا فَفَعَلَ ، قَالَ : رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ ، وَإِخْوَتُهُ قَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللهِ

ج2 ص225

يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْحَمُوقَةَ ثُمَّ يَقُولُ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ

ج2 ص226

كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ

ج2 ص228

أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً

ج2 ص228

سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا ، فَكُلُّهُمْ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ج2 ص227

لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الْآخِرِ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا

ج2 ص263

لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّتَهُ

ج2 ص263

يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ

ج2 ص263

غَفُورٌ لَهُنَّ الْمُكْرَهَاتِ

ج2 ص264

إِنَّ سَيِّدِي يُكْرِهُنِي عَلَى الْبِغَاءِ

ج2 ص264

لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ

ج2 ص224

مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ لَأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَعَشْرًا

ج2 ص262

مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تَرْتَجِينَ النِّكَاحَ

ج2 ص262

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ

ج2 ص261

لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

ج2 ص260

إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ ، وَتَنْزِعِيهِ بِالنَّهَارِ وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ

ج2 ص261

وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ

ج2 ص261

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ

ج2 ص230

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى

ج2 ص230

وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ

ج2 ص245

إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ ، وَإِنِّي أُنْكِرُهُ

ج2 ص246

وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ

ج2 ص246

لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ

ج2 ص224

مَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ

ج2 ص224

وَلَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ

ج2 ص224

خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ

ج2 ص230

نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرَ إِخْرَاجٍ

ج2 ص259

فِي : أَمْرُكِ بِيَدِكِ قَالَ : ثَلَاثٌ

ج2 ص231

أَمْرُكِ بِيَدِكِ

ج2 ص231

فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنِّي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ ، وَلَا نَفَقَةٍ

ج2 ص259

أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ

ج2 ص249

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ أَنَّ عَبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ حَدَّثَهُم عَن مُحَمَّدِ بنِ إِدرِيسَ حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ

ج2 ص231

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا أَرَدْتَ

ج2 ص231

فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ

ج2 ص231

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

ج2 ص258

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

ج2 ص257

إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ

ج2 ص258

قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ قُرْآنٌ ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا

ج2 ص240

أَمْسِكِ الْمَرْأَةَ عِنْدَكَ حَتَّى تَلِدَ

ج2 ص241

حَضَرْتُ لِعَانَهُمَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج2 ص241

أَبْصِرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ فَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ

ج2 ص241

فَكَانَ يُدْعَى يَعْنِي الْوَلَدَ لِأُمِّهِ

ج2 ص242

فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج2 ص242

شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَلَاعَنَا

ج2 ص242

وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا

ج2 ص242

اللَّهُمَّ افْتَحْ ، وَجَعَلَ يَدْعُو ، فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ

ج2 ص242

الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ

ج2 ص243

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يَتَلَاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ

ج2 ص244

فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمِيرًا عَلَى مُضَرَ ، وَمَا يُدْعَى لِأَبٍ

ج2 ص244