باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا
الأحاديث(٥)
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا
ج2 ص206
أَعْطِهَا شَيْئًا ، قَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ ، قَالَ : أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ
ج2 ص206
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا
ج2 ص206
حَدَّثَنَا كَثِيرٌ يَعنِي ابنَ عُبَيدٍ أَنَا أَبُو حَيوَةَ عَن شُعَيبٍ عَن غَيلَانَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
ج2 ص206
أَعْطِهَا دِرْعَكَ ، فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا
ج2 ص206