الكتب›سنن أبي داود›كتاب النكاح

كتاب النكاح

الأبواب الفرعية

باب من حرم به١باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب٢باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء٧باب في الرضخ عند الفصال١باب هل يحرم ما دون خمس رضعات٢باب في رضاعة الكبير٣باب التحريض على النكاح١باب في لبن الفحل١باب في نكاح المتعة٢باب في تزويج الأبكار١باب في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية٢باب في الشغار٢باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء٢باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها٢باب في التحليل٢باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله١باب ما جاء في العزل٤باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه٢باب في كفارة من أتى حائضا٢باب في إتيان الحائض ومباشرتها٣باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه٢باب في جامع النكاح٥باب في وطء السبايا٥باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها١باب ما يؤمر به من غض البصر٧باب في الولي٤باب في ضرب النساء٣باب في حق المرأة على زوجها٣باب في حق الزوج على المرأة٢باب في الرجل يشترط لها دارها١باب في العضل١باب في القسم بين النساء٦باب إذا أنكح الوليان١باب الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى٢باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين١باب ما يقال للمتزوج١باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا٥باب في المقام عند البكر٣باب في الاستئمار٤باب في تزويج الصغار١باب في خطبة النكاح٣باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات٤باب في التزويج على العمل يعمل٣باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها٢باب قلة المهر٢باب الصداق٤باب في الثيب٤باب في تزويج من لم يولد٢باب في الأكفاء١باب في قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن٣

الأحاديث(١٢٩)

صفحة 1 من 3

أَرْضِعِيهِ فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ

ج2 ص180

أَمَا وَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي

ج2 ص178

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

ج2 ص177

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ

ج2 ص183

إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي ، وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا

ج2 ص185

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

ج2 ص183

أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

ج2 ص184

فَسَكَتَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ ذَلِكَ النِّكَاحِ

ج2 ص185

إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ

ج2 ص185

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

ج2 ص183

الْغُرَّةُ الْعَبْدُ أَوِ الْأَمَةُ

ج2 ص183

كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْقُرْآنِ : عَشْرُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ

ج2 ص182

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

ج2 ص182

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ

ج2 ص180

انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ

ج2 ص180

أَنْشَزَ الْعَظْمَ

ج2 ص180

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

ج2 ص173

إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ

ج2 ص179

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ

ج2 ص186

كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَتَذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ

ج2 ص186

أَفَلَا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ

ج2 ص175

لَا تَنْكِحْهَا

ج2 ص176

لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ

ج2 ص176

نَهَى عَنِ الشِّغَارِ

ج2 ص187

هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج2 ص187

غَرِّبْهَا قَالَ : أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي

ج2 ص175

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ

ج2 ص175

مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ

ج2 ص177

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ

ج2 ص177

لُعِنَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ

ج2 ص188

حَدَّثَنَا وَهبُ بنُ بَقِيَّةَ عَن خَالِدٍ عَن حُصَينٍ عَن عَامِرٍ عَنِ الحَارِثِ الأَعوَرِ عَن رَجُلٍ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

ج2 ص188

إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ شَيْطَانَةٍ لَقِيَتْ شَيْطَانًا فِي السِّكَّةِ فَقَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ

ج2 ص219

مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ

ج2 ص218

كَذَبَتْ يَهُودُ لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ

ج2 ص218

اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا

ج2 ص218

فَلِمَ يَفْعَلُ أَحَدُكُمْ وَلَمْ يَقُلْ : فَلَا يَفْعَلْ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَتْ مِنْ نَفْسٍ مَخْلُوقَةٍ إِلَّا اللهُ خَالِقُهَا

ج2 ص218

أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ

ج2 ص188

إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ

ج2 ص189

يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

ج2 ص217

إِذَا أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ

ج2 ص217

كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ

ج2 ص217

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

ج2 ص217

جَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ ، وَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ

ج2 ص216

لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

ج2 ص189

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

ج2 ص189

إِنَّ الْيَهُودَ يَقُولُونَ : إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِي فَرْجِهَا مِنْ وَرَائِهَا

ج2 ص215

إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَوِ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا

ج2 ص214

مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا

ج2 ص215

لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ : بِاسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ

ج2 ص214

إِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ مَعَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ يَهُودَ

ج2 ص215