الكتب›سنن أبي داود›كتاب المناسك›باب ما يلبس المحرم

باب ما يلبس المحرم

الأحاديث(٩)

وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ

ج2 ص102

حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مَسلَمَةَ عَن مَالِكٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِمَعنَاهُ

ج2 ص102

نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ

ج2 ص103

الْمُحْرِمَةُ لَا تَنْتَقِبُ

ج2 ص103

أَنَّهُ وَجَدَ الْقُرَّ فَقَالَ : أَلْقِ عَلَيَّ ثَوْبًا يَا نَافِعُ

ج2 ص103

كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

ج2 ص104

السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْإِزَارَ

ج2 ص103

لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْبُرْنُسَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ

ج2 ص101

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَّيْنِ ، فَتَرَكَ ذَلِكَ

ج2 ص104