كتاب الإجارة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٥٥)
صفحة 3 من 4لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : اخْتَرْ
الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ
الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ
الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ
الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ
إِنْ وَجَدَ دَاءً فِي الثَّلَاثِ لَيَالِي رُدَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ
عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
تُرَانِي إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لِأَذْهَبَ بِجَمَلِكَ ؟ خُذْ جَمَلَكَ ، وَثَمَنَهُ فَهُمَا لَكَ
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ
لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ
إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعَ ، فَقُلْ : هَاءَ وَهَاءَ وَلَا خِلَابَةَ
إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ
مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ
إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ
نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ
رَأَيْتُ النَّاسَ يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوُا الطَّعَامَ جُزَافًا
كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ
مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا
إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَالْخِنْزِيرِ ، وَالْأَصْنَامِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ نَا أَبُو عَاصِمٍ عَن عَبدِ الحَمِيدِ بنِ جَعفَرٍ عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ
لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ ثَلَاثًا ؛ إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا
إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا
مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ
حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ
حَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعمَشِ بِإِسنَادِهِ وَمَعنَاهُ قَالَ الآيَاتُ الأَوَاخِرُ فِي الرِّبَا
إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
إِنْ كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
عِنْدَ قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ
غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّامَ ، فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ
مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرَّةِ
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَالسِّنَّوْرِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
حَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعمَشِ بِإِسنَادِهِ وَمَعنَاهُ قَالَ وَلَا يُزَكِّيهِم وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ
لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ
يَا نَبِيَّ اللهِ ، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ ؟ قَالَ : الْمَاءُ
الْجَوَائِحُ كُلُّ ظَاهِرٍ مُفْسِدٍ مِنْ مَطَرٍ أَوْ بَرَدٍ