الكتب›سنن أبي داود›كتاب الطلاق

كتاب الطلاق

الأبواب الفرعية

باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث٦باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره١باب في عدة أم الولد١باب في تعظيم الزنا٣باب في الطلاق على غلط١باب في عدة الحامل٢باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها٤باب فيما عني به الطلاق والنيات٢باب إذا شك في الولد٣باب في الطلاق قبل النكاح٣باب في الخيار١باب من رأى التحول١باب في أمرك بيدك٢باب في المتوفى عنها تنتقل١باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية١باب في البتة٣باب إحداد المتوفى عنها زوجها٣باب في اللعان١٥باب في سنة طلاق العبد٤باب في الوسوسة بالطلاق١باب إذا أسلم أحد الأبوين لمن يكون الولد١باب في الرجل يقول لامرأته يا أختي٣باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث١باب الرجل يراجع ولا يشهد١باب في ادعاء ولد الزنا٣باب في الظهار١٣باب في المبتوتة تخرج بالنهار١باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان٤باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس٦باب في نفقة المبتوتة٧باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها١باب في القافة٢باب إذا أسلم أحد الزوجين٢باب في المراجعة١باب في المملوكين يعتقان معا هل تخير امرأته١باب في نسخ ما استثنى به من عدة المطلقات١باب حتى متى يكون لها الخيار١باب في طلاق السنة٧باب من قال كان حرا١باب في الخلع٥باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد٣باب في عدة المطلقة١باب في كراهية الطلاق٢باب من أحق بالولد٥باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له١باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد٤باب الولد للفراش٣تفريع أبواب الطلاق باب فيمن خبب امرأة على زوجها١باب في الطلاق على الهزل١باب التغليظ في الانتفاء١

الأحاديث(١٤٢)

صفحة 3 من 3

أَيْ عَائِشَةُ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ رَأَى زَيْدًا وَأُسَامَةَ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا بِقَطِيفَةٍ ، وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا ، فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ

ج2 ص247

يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِي فَرُدَّهَا عَلَيَّ

ج2 ص238

يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ ، وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الْآخِرِ

ج2 ص238

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا

ج2 ص253

أَرَادَتْ أَنْ تُعْتِقَ مَمْلُوكَيْنِ لَهَا زَوْجٌ قَالَ : فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَبْدَأَ بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ

ج2 ص238

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ قَالَ : وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ

ج2 ص252

إِنْ قَرِبَكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ

ج2 ص238

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُطَلِّقْهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا

ج2 ص222

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ

ج2 ص221

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً

ج2 ص221

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا

ج2 ص221

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ

ج2 ص222

كَمْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : وَاحِدَةً

ج2 ص222

إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ

ج2 ص222

أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا حِينَ أُعْتِقَتْ ، وَأَنَّهَا خُيِّرَتْ

ج2 ص237

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

ج2 ص235

أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ج2 ص236

خُذْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا

ج2 ص236

أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً

ج2 ص236

عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ

ج2 ص237

أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ ثَلَاثَةٍ

ج2 ص249

أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ فَمَنْ قُرِعَ فَلَهُ الْوَلَدُ ، وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ

ج2 ص248

أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِثَلَاثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ قَالَا : لَا حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعًا

ج2 ص248

أَنَّهَا طُلِّقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقَةِ عِدَّةٌ

ج2 ص252

مَا أَحَلَّ اللهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

ج2 ص220

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ

ج2 ص220

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

ج2 ص251

هَذَا أَبُوكَ ، وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ

ج2 ص251

الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ

ج2 ص252

وَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَأَقْضِي بِهَا لِجَعْفَرٍ تَكُونُ مَعَ خَالَتِهَا ، وَإِنَّمَا الْخَالَةُ أُمٌّ

ج2 ص251

وَقَضَى بِهَا لِجَعْفَرٍ

ج2 ص252

لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا

ج2 ص220

أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُسَمَّى مُغِيثًا فَخَيَّرَهَا يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج2 ص237

يَا بَرِيرَةُ اتَّقِي اللهَ

ج2 ص237

أَنَّ بَرِيرَةَ خَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا

ج2 ص237

كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا

ج2 ص237

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ

ج2 ص250

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

ج2 ص249

لَا دِعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ

ج2 ص250

لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا

ج2 ص220

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ

ج2 ص225

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ

ج2 ص246