كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٢٩)
صفحة 3 من 3تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ ، قَالَ سُلَيْمَانُ : أَوْ سِتٍّ
خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَامَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَنْكَحَنِي
مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ
عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ أَنِ : الْحَمْدُ لِلهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ
أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةَ قَالَ : نَعَمْ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ
يَا ابْنَ مَسْعُودٍ نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَاهَا فِينَا
حَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ نَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ وَابنُ مَهدِيٍّ عَن سُفيَانَ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَلقَمَةَ
مَا تَحْفَظُ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ : سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، أَوِ الَّتِي تَلِيهَا
هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ : نَعَمْ . سُورَةُ كَذَا
لَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدٍ نَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن أَيُّوبَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا
أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ
أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ
مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَدَاقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : ثِنْتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
أَنَّ النَّجَاشِيَّ زَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدَاقٍ أَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ
هِيَ مُصَدَّقَةٌ امْرَأَةُ صِدْقٍ ، قَالَتْ : بَيْنَا أَبِي فِي غَزَاةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
لَا تَأْثَمُ ، وَلَا صَاحِبُكَ يَأْثَمُ
إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ
كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ
أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَرِثُ امْرَأَةَ ذِي قَرَابَةٍ فَيَعْضُلُهَا حَتَّى تَمُوتَ
فَوَعَظَ اللهُ ذَلِكَ