الكتب›سنن أبي داود›كتاب النكاح

كتاب النكاح

الأبواب الفرعية

باب من حرم به١باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب٢باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء٧باب في الرضخ عند الفصال١باب هل يحرم ما دون خمس رضعات٢باب في رضاعة الكبير٣باب التحريض على النكاح١باب في لبن الفحل١باب في نكاح المتعة٢باب في تزويج الأبكار١باب في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية٢باب في الشغار٢باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء٢باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها٢باب في التحليل٢باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله١باب ما جاء في العزل٤باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه٢باب في كفارة من أتى حائضا٢باب في إتيان الحائض ومباشرتها٣باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه٢باب في جامع النكاح٥باب في وطء السبايا٥باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها١باب ما يؤمر به من غض البصر٧باب في الولي٤باب في ضرب النساء٣باب في حق المرأة على زوجها٣باب في حق الزوج على المرأة٢باب في الرجل يشترط لها دارها١باب في العضل١باب في القسم بين النساء٦باب إذا أنكح الوليان١باب الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى٢باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين١باب ما يقال للمتزوج١باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا٥باب في المقام عند البكر٣باب في الاستئمار٤باب في تزويج الصغار١باب في خطبة النكاح٣باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات٤باب في التزويج على العمل يعمل٣باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها٢باب قلة المهر٢باب الصداق٤باب في الثيب٤باب في تزويج من لم يولد٢باب في الأكفاء١باب في قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن٣

الأحاديث(١٢٩)

صفحة 2 من 3

بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعْثًا إِلَى أَوْطَاسٍ ، فَلَقُوا عَدُوَّهُمْ فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ

ج2 ص213

حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ زَادَ فِيهِ بِحَيْضَةٍ

ج2 ص214

لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

ج2 ص214

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ

ج2 ص213

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ

ج2 ص213

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ

ج2 ص190

إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ

ج2 ص212

لِكُلِّ ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَا

ج2 ص212

اصْرِفْ بَصَرَكَ

ج2 ص211

يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ

ج2 ص212

لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا

ج2 ص212

إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ

ج2 ص212

وَالْأُذُنُ زِنَاهَا الِاسْتِمَاعُ

ج2 ص213

أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ابْنِ جَحْشٍ فَهَلَكَ عَنْهَا

ج2 ص191

حَدَّثَنَا القَعنَبِيُّ نَا ابنُ لَهِيعَةَ عَن جَعفَرٍ يَعنِي ابنَ رَبِيعَةَ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن عُروَةَ عَن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ

ج2 ص190

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج2 ص191

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

ج2 ص190

لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ

ج2 ص211

فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

ج2 ص211

لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ

ج2 ص211

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوِ اكْتَسَبْتَ

ج2 ص210

ائْتِ حَرْثَكَ أَنَّى شِئْتَ ، وَأَطْعِمْهَا إِذَا طَعِمْتَ

ج2 ص210

أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ ، وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُونَ

ج2 ص210

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ

ج2 ص209

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ

ج2 ص210

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

ج2 ص209

كَانَتْ لِي أُخْتٌ تُخْطَبُ إِلَيَّ فَأَتَانِي ابْنُ عَمٍّ لِي فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ

ج2 ص192

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنَّا إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا

ج2 ص208

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا

ج2 ص208

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ

ج2 ص209

إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ بَيْنَكُنَّ فَإِنْ رَأَيْتُنَّ أَنْ تَأْذَنَّ لِي

ج2 ص209

اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

ج2 ص208

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا

ج2 ص208

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

ج2 ص193

لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا

ج2 ص207

أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ : بَصْرَةُ بْنُ أَكْثَمَ نَكَحَ امْرَأَةً

ج2 ص207

تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ

ج2 ص174

كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ : بَارَكَ اللهُ لَكَ ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ

ج2 ص207

أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا

ج2 ص206

أَعْطِهَا شَيْئًا ، قَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ ، قَالَ : أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ

ج2 ص206

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا

ج2 ص206

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ يَعنِي ابنَ عُبَيدٍ أَنَا أَبُو حَيوَةَ عَن شُعَيبٍ عَن غَيلَانَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ

ج2 ص206

أَعْطِهَا دِرْعَكَ ، فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا

ج2 ص206

إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا

ج2 ص205

لَمَّا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا

ج2 ص205

لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ

ج2 ص205

آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ

ج2 ص195

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا

ج2 ص194

فَإِنْ بَكَتْ ، أَوْ سَكَتَتْ ، زَادَ بَكَتْ

ج2 ص194

لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

ج2 ص194