الكتب›سنن أبي داود›كتاب الأطعمة

كتاب الأطعمة

الأبواب الفرعية

باب في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده٢باب ما جاء في الضيافة٥باب في الذباب يقع في الطعام١باب في التمر٢باب في استعمال آنية أهل الكتاب٢باب ما جاء في إجابة الدعوة٧باب الإطعام عند القدوم من السفر١باب في تفتيش التمر المسوس عند الأكل٢باب في غسل اليد من الطعام١باب في طعام المتباريين١باب في الجمع بين اللونين عند الأكل٣باب الرجل يدعي فيرى مكروها١باب في كم تستحب الوليمة٢باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق١باب ما يقول الرجل إذا طعم٣باب إذا حضرت الصلاة والعشاء٣باب الإقران في التمر عند الأكل١باب في أكل الثوم٨باب في دواب البحر١باب في غسل اليدين عند الطعام١باب في استحباب الوليمة للنكاح٢باب في غسل اليد قبل الطعام١باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره١باب في طعام الفجاءة١باب في الخل٢باب في كراهية ذم الطعام١باب في الخادم يأكل مع المولى١باب في الاجتماع على الطعام١باب في أكل الجبن١باب التسمية على الطعام٤باب في المنديل٢باب في الجمع بين لونين من الطعام١باب في اللقمة تسقط١باب في الفأرة تقع في السمن٣باب في الأكل متكئا٣باب فيمن اضطر إلى الميتة٢باب في أكل الطافي من السمك١باب في أكل الجراد٣باب في الأكل من أعلى الصحفة٢باب في أكل لحوم الحمر الأهلية٣باب ما جاء في أكل السباع٦باب الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره٢باب في أكل الضبع١باب ما لم يذكر تحريمه١باب الأكل باليمين٢باب في أكل حشرات الأرض٢باب في أكل لحم الحبارى١باب في أكل اللحم٣باب في أكل الضب٤باب في أكل الأرنب٢باب في أكل لحوم الخيل٣باب في أكل الدباء١باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها٣باب في أكل الثريد١باب كراهية التقذر للطعام١

الأحاديث(١١٧)

صفحة 1 من 3

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ

ج3 ص433

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا دُخِلَ بَيْتُهُ فَأُكِلَ طَعَامُهُ ، وَشُرِبَ شَرَابُهُ فَدَعَوْا لَهُ فَذَلِكَ إِثَابَتُهُ

ج3 ص433

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

ج3 ص397

لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

ج3 ص398

إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ ، فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا

ج3 ص398

الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ

ج3 ص398

أَيُّمَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا

ج3 ص398

إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَامْقُلُوهُ

ج3 ص430

بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ

ج3 ص426

هَذِهِ إِدَامُ هَذِهِ

ج3 ص426

إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا

ج3 ص428

كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ

ج3 ص428

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ ، فَلْيَأْتِهَا

ج3 ص394

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ

ج3 ص395

فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ

ج3 ص395

إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ

ج3 ص395

مَنْ دُعِيَ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ

ج3 ص395

مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ

ج3 ص395

حَدَّثَنَا ابنُ المُصَفَّى قَالَ نَا بَقِيَّةُ قَالَ نَا الزُّبَيدِيُّ عَن نَافِعٍ بِإِسنَادِ أَيُّوبَ وَمَعنَاهُ

ج3 ص395

لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا ، أَوْ بَقَرَةً

ج3 ص397

أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ عَتِيقٍ ، فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ يُخْرِجُ السُّوسَ مِنْهُ

ج3 ص426

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخبَرَنَا هَمَّامٌ عَن إِسحَاقَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي طَلحَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

ج3 ص426

مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ

ج3 ص432

نَهَى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ أَنْ يُؤْكَلَ

ج3 ص402

دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَدَّمْنَا زُبْدًا وَتَمْرًا ، وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ وَالتَّمْرَ

ج3 ص428

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ

ج3 ص427

كَانَ يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ

ج3 ص427

إِنَّهُ لَيْسَ لِي ، أَوْ لِنَبِيٍّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا

ج3 ص402

حَدَّثَنَا مُسلِمُ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ نَا هِشَامٌ عَن قَتَادَةَ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ بِهَذِهِ القِصَّةِ قَالَ فَدُعِيَ اليَومَ

ج3 ص397

أَهْلُ سُمْعَةٍ ، وَرِيَاءٍ

ج3 ص396

إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا

ج3 ص403

كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ : الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ

ج3 ص432

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ قَالَ : الْحَمْدُ لِلهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

ج3 ص431

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ : الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى

ج3 ص432

إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَلَا يَقُومُ حَتَّى يَفْرُغَ

ج3 ص403

وَيْحَكَ مَا كَانَ عَشَاؤُهُمْ ؟ أَتُرَاهُ كَانَ مِثْلَ عَشَاءِ أَبِيكَ

ج3 ص404

لَا تُؤَخَّرُ الصَّلَاةُ لِطَعَامٍ وَلَا لِغَيْرِهِ

ج3 ص403

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِقْرَانِ

ج3 ص426

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسَاجِدَ

ج3 ص425

إِنَّ آخِرَ طَعَامٍ أَكَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ فِيهِ بَصَلٌ

ج3 ص426

مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا

ج3 ص424

نَهَى عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ

ج3 ص425

كُلُوهُ ، وَمَنْ أَكَلَهُ مِنْكُمْ فَلَا يَقْرَبْ هَذَا الْمَسْجِدَ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ رِيحُهُ

ج3 ص424

مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَفْلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ

ج3 ص425

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبْنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا أَوْ رِيحُهُ

ج3 ص425

نُهِيَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ إِلَّا مَطْبُوخًا

ج3 ص425

بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشٍ

ج3 ص428

إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ

ج3 ص404

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا

ج3 ص396

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ ، وَتَمْرٍ

ج3 ص396