كتاب الزكاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٤٦)
صفحة 1 من 3إِنَّ أَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا أَفَنَكْتُمُ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا
قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ
أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَإِنْ ظَلَمُونَا قَالَ
سَيَأْتِيكُمْ رَكْبٌ مُبَغَّضُونَ ، فَإِذَا جَاءُوكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
إِنَّ حَقَّهُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ ، وَقَالَ : عِقَالًا
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ
الْوَسْقُ : سِتُّونَ صَاعًا مَخْتُومًا بِالْحَجَّاجِيِّ
أَوَجَدْتُمْ : فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ
إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِّقًا فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ
هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ
فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ
وَقَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ
هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ
فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ
فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ
ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ
حَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَالنُّفَيلِيُّ وَابنُ المُثَنَّى قَالُوا نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ نَا الأَعمَشُ عَن إِبرَاهِيمَ عَن
بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ
أَنْ : لَا تَأْخُذْ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ ، وَلَا تَجْمَعْ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ نَا رَوحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بنُ إِسحَاقَ بِإِسنَادِهِ بِهَذَا الحَدِيثِ قَالَ مُسلِمُ
أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا
وَالْجَذُوعَةُ : وَقْتٌ مِنَ الزَّمَنِ لَيْسَ بِسِنٍّ وَفُصُولُ الْأَسْنَانِ عِنْدَ طُلُوعِ سُهَيْلٍ
أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا
أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ
مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ
قِيلَ لِسُفْيَانَ : كَيْفَ تُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : تَضُمُّهُ إِلَى غَيْرِهِ
لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ
فِي قَوْلِهِ : لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ قَالَ : أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوَاضِعِهَا
إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ
أَعْطِي ، وَلَا تُحْصِي فَيُحْصَى عَلَيْكِ
أَعْطِي ، وَلَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ
اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ
أَنَا الرَّحْمَنُ ، وَهِيَ الرَّحِمُ شَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنَ اسْمِي
أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ
كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُتَوَكِّلِ العَسقَلَانِيُّ نَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعمَرٌ عَنِ الزُّهرِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ
لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ
آجَرَكِ اللهُ ، أَمَا إِنَّكِ لَوْ كُنْتِ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ