الكتب›صحيح مسلم›كتاب الحج›باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره

باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره

الأحاديث(١٧)

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا

ج4 ص103

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعمَشُ بِهَذَا الإِسنَادِ

ج4 ص104

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا

ج4 ص103

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

ج4 ص103

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن عَبدِ المَلِكِ بنِ عُمَيرٍ قَالَ سَمِعتُ

ج4 ص102

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا

ج4 ص103

وَحَدَّثَنَاهُ ابنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَدِيٍّ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسنَادِ وَقَالَ أَكثَرَ مِن ثَلَاثٍ

ج4 ص103

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

ج4 ص104

لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

ج4 ص103

لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

ج4 ص103

لَا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ

ج4 ص102

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

ج4 ص102

وَحَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعنِي ابنَ سُلَيمَانَ المَخزُومِيُّ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ

ج4 ص104

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن عَمرٍو بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ

ج4 ص104

لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

ج4 ص102

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ نُمَيرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ حَدَّثَنَا

ج4 ص102

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا

ج4 ص103