الكتب›صحيح مسلم›كتاب الطلاق

كتاب الطلاق

الأحاديث(٩١)

صفحة 1 من 2

بَلَى فَجُذِّي نَخْلَكِ ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا

ج4 ص200

فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا

ج4 ص184

إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا

ج4 ص184

بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ

ج4 ص184

يَا رَسُولَ اللهِ ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَتْ : فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ ؟ قَالَ : سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ

ج4 ص185

قَالَ أَبُو إِسحَاقَ إِبرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ بِشرِ بنِ القَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ بِهَذَا سَوَاءً

ج4 ص185

وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيدُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ

ج4 ص185

عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ

ج4 ص205

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

ج4 ص202

إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ

ج4 ص202

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ

ج4 ص202

قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي شَرِّ بَيْتِهَا فِي أَحْلَاسِهَا ( أَوْ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا فِي بَيْتِهَا ) حَوْلًا

ج4 ص203

وَحَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن حُمَيدِ بنِ نَافِعٍ بِالحَدِيثَينِ جَمِيعًا حَدِيثِ أُمِّ

ج4 ص203

قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ

ج4 ص203

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

ج4 ص203

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ - أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا

ج4 ص204

وَحَدَّثَنَاهُ شَيبَانُ بنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبدُ العَزِيزِ يَعنِي ابنَ مُسلِمٍ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ دِينَارٍ عَن نَافِعٍ

ج4 ص204

فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

ج4 ص204

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ

ج4 ص204

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا

ج4 ص204

لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ

ج4 ص204

كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

ج4 ص205

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ

ج4 ص202

مَا لِفَاطِمَةَ خَيْرٌ أَنْ تَذْكُرَ هَذَا . قَالَ : تَعْنِي قَوْلَهَا : لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ

ج4 ص200

يَا رَسُولَ اللهِ ، زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا ، وَأَخَافُ أَنْ يَقْتَحِمَ عَلَيَّ ، قَالَ : فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ

ج4 ص200

لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ

ج4 ص195

لَا نَفَقَةَ لَكِ ، وَلَا سُكْنَى

ج4 ص195

لَا نَفَقَةَ لَكِ ، فَانْتَقِلِي ، فَاذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَكُونِي عِنْدَهُ

ج4 ص195

لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ

ج4 ص196

حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أَيُّوبَ وَقُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ وَابنُ حُجرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ يَعنُونَ ابنَ جَعفَرٍ عَن مُحَمَّدِ

ج4 ص196

تَزَوَّجَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ فَطَلَّقَهَا ، فَأَخْرَجَهَا مِنْ عِنْدِهِ

ج4 ص200

كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى أَهْلِهِ أَبْتَغِي النَّفَقَةَ

ج4 ص196

أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ

ج4 ص196

إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

ج4 ص197

فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ ، قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنِ الْحَدِيثِ

ج4 ص197

فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

ج4 ص197

وَحَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى أَخبَرَنَا هُشَيمٌ عَن حُصَينٍ وَدَاوُدَ وَمُغِيرَةَ وَإِسمَاعِيلَ وَأَشعَثَ عَنِ الشَّعبِيِّ أَنَّهُ

ج4 ص197

طَلَّقَنِي بَعْلِي ثَلَاثًا ، فَأَذِنَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَعْتَدَّ فِي أَهْلِي

ج4 ص198

فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا قَالَ : لَيْسَ لَهَا سُكْنَى ، وَلَا نَفَقَةٌ

ج4 ص198

انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ

ج4 ص198

لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً

ج4 ص198

وَحَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ مُعَاذٍ عَن أَبِي إِسحَاقَ بِهَذَا الإِسنَادِ

ج4 ص198

أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لَا مَالَ لَهُ ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ

ج4 ص198

صَدَقَ لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ

ج4 ص199

فَتَزَوَّجْتُهُ فَشَرَّفَنِي اللهُ بِأَبِي زَيْدٍ ، وَكَرَّمَنِي اللهُ بِأَبِي زَيْدٍ

ج4 ص199

فَحَدَّثَتْنَا أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَاتًّا

ج4 ص199

أَلَمْ تَرَيْ إِلَى فُلَانَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ ؟ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ ، فَخَرَجَتْ ، فَقَالَتْ : بِئْسَمَا صَنَعَتْ

ج4 ص200

طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى ، وَلَا نَفَقَةً

ج4 ص200

أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ

ج4 ص184

فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَايَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ ، فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ

ج4 ص184