باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق
الأحاديث(٦)
فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
ج4 ص184
إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
ج4 ص184
بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ
ج4 ص184
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَتْ : فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ ؟ قَالَ : سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ
ج4 ص185
قَالَ أَبُو إِسحَاقَ إِبرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ بِشرِ بنِ القَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ بِهَذَا سَوَاءً
ج4 ص185
وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيدُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ
ج4 ص185