باب الصيد يذبحه الحلال في الحل هل للمحرم أن يأكل منه
الأحاديث(٣٧)
كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، قُرِّبَ إِلَيْهِمْ طَعَامٌ
لَوْ تَرَكْتَهُ لَرَأَيْتُكَ لَا تَفْقَهُ شَيْئًا
حَدَّثَنَا نَصرُ بنُ مَرزُوقٍ وَابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَا ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنِي
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن سَالِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ رَضِيَ
لَفَعَلْتُ بِكَ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ اسْتَفْتَاهُ فِي لَحْمِ الصَّيْدِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِ
هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ
إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ
أَشَرْتُمْ أَوْ صِدْتُمْ أَوْ قَتَلْتُمْ
أَنَّهُ كَانَ عَلَى فَرَسٍ وَهُوَ حَلَالٌ ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مُحْرِمُونَ
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ عَلَى الصَّدَقَةِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ وَفَهدٌ قَالَا ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابنُ الهَادِ
دَعُوهُ ، فَيُوشِكُ صَاحِبُهُ أَنْ يَأْتِيَهُ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّهُ قَالَ أَخبَرَنِي
دَعُوهُ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ
كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ ، فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ ، وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ ، فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ ، وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابنُ أَبِي مَريَمَ قَالَ أَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ سُوَيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمرُو بنُ أَبِي عَمرٍو
م حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَردِيُّ عَن عَمرِو بنِ أَبِي عَمرٍو
لَحْمُ الصَّيْدِ حَلَالٌ لَكُمْ ، وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بنُ المِنهَالِ قَالَ ثَنَا مُعتَمِرُ بنُ سُلَيمَانَ قَالَ سَمِعتُ مَنصُورًا
أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجُزَ حِمَارِ وَحْشٍ
أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا يَقْطُرُ دَمًا
أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا فَرَدَّهُ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا شُعَيبُ بنُ اللَّيثِ عَن أَبِيهِ عَنِ الزُّهرِيِّ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ فَفِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي ابنُ أَبِي ذِئبٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا
حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ شُعَيبٍ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا المَسعُودِيُّ عَن إِسحَاقَ بنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهرِيِّ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ
هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَ لَهُ عُضْوُ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَلَمْ يَقْبَلْهُ
أَهْدَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ صَيْدٍ فَرَدَّهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَ لَهُ عُضْوُ صَيْدٍ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا وَهبٌ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن عِمرَانَ بنِ عُبَيدِ اللهِ أَو عُبَيدِ اللهِ بنِ عِمرَانَ رَجُلٍ
أَتَيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ لَحْمِ الصَّيْدِ ، يَصِيدُهُ الْحَلَالُ ثُمَّ يُهْدِيهِ لِلْمُحْرِمِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَ لَهُ وَشِيقَةُ ظَبْيٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَحْمِ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ
أَطْعِمْهُنَّ أَهْلَكَ ، فَإِنَّا حُرُمٌ