باب الرجل يدخل المسجد والإمام في صلاة الفجر
الأحاديث(٣٠)
حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيدٌ قَالَ ثَنَا هُشَيمٌ قَالَ ثَنَا حُصَينٌ وَابنُ عَونٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن مَسرُوقٍ أَنَّهُ
يُصَلِّيهِمَا فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ
إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَلَمْ تُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، فَصَلِّهِمَا
أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ
كَانَ مَسْرُوقٌ يَجِيءُ إِلَى الْقَوْمِ ، وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
كُنَّا نَجِيءُ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ
كُنَّا نَأْتِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ
حَدَّثَنَا أَبُو بِشرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن أَبِي مَالِكٍ الأَشجَعِيِّ عَن أَبِي عُبَيدَةَ عَن عَبدِ اللهِ يَعنِي
كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ
أَنَّهُ جَاءَ وَالْإِمَامُ يُصَلِّي الصُّبْحَ ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَصَلَّاهُمَا
أَيْقَظْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لِصَلَاةِ الْفَجْرِ
خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِنْ بَيْتِهِ ، فَأُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ
جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَالْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ
دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَعَ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، وَالْإِمَامُ يُصَلِّي
دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ
دَعَا أَبَا مُوسَى ، وَحُذَيْفَةَ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ ، ثُمَّ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلَا تَتَّقُوا اللهَ ، افْصِلُوا صَلَاتَكُمْ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ
يَا فُلَانُ ، أَجَعَلْتَ صَلَاتَكَ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا ، أَوِ الَّتِي صَلَّيْتَ وَحْدَكَ
لَا تُكَاثِرُوا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ بِمِثْلِهَا
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
صَلَّيْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ ، فَلَمَّا فَرَغْتُ قُمْتُ لِأَتَطَوَّعَ ، فَأَخَذَ بِثَوْبِي
لَا تَجْعَلُوا هَذِهِ الصَّلَاةَ كَصَلَاةٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا وَهبٌ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ نَحوَهُ غَيرَ أَنَّهُ لَم يَقُل ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن سَعدٍ فَذَكَرَ مِثلَهُ بِإِسنَادِهِ غَيرَ أَنَّهُ لَم يَقُل
أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ ، فَأَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ قَالَ أَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ وَحَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ لَهَا
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ النُّعمَانِ قَالَ ثَنَا أَبُو مُصعَبٍ قَالَ ثَنَا عَبدُ العَزِيزِ قَالَ أَحمَدُ الأَصبَهَانِيُّ الصَّوَابُ