الكتب›شرح معاني الآثار›كتاب البيوع

كتاب البيوع

الأحاديث(٢٥٠)

صفحة 4 من 5

أَمَرَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ

ج4 ص53

لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ ، لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا

ج4 ص54

إِنَّ فِي الْبَيْتِ كَلْبًا ، وَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ ، وَلَا صُورَةٌ

ج4 ص54

مَنْ أَمْسَكَ الْكَلْبَ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ

ج4 ص54

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا بِالصَّيْدِ

ج4 ص55

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ

ج4 ص55

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخبَرَهُ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

ج4 ص55

حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا عَارِمٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن

ج4 ص55

قِيرَاطٌ

ج4 ص55

حَدَّثَنَا أَبُو بِشرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا الفِريَابِيُّ عَن سُفيَانَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ

ج4 ص55

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ

ج4 ص55

ثَمَنُ الْكَلْبِ مِنَ السُّحْتِ

ج4 ص53

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا ، لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ ، وَلَا مَاشِيَةٍ

ج4 ص55

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا ، غَيْرَ كَلْبِ زَرْعٍ وَلَا صَيْدٍ

ج4 ص55

إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ

ج4 ص55

مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ قَنْصٍ أَوْ كَلْبِ مَاشِيَةٍ

ج4 ص56

لَا يَتَّخِذِ الْكِلَابَ إِلَّا صَيَّادٌ ، أَوْ خَائِفٌ

ج4 ص56

مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ

ج4 ص56

أَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْكِلَابِ شَيْئًا

ج4 ص56

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ

ج4 ص56

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا ، لَا يُغْنِي عَنْهُ فِي ضَرْعٍ

ج4 ص56

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَن يَزِيدَ بنِ خُصَيفَةَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

ج4 ص56

حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ نَا ابنُ أَبِي مَريَمَ قَالَ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ بنُ خُصَيفَةَ فَذَكَرَ

ج4 ص56

وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ

ج4 ص57

لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ

ج4 ص57

أَنَّهُ قَضَى فِي كَلْبِ صَيْدٍ ، قَتَلَهُ رَجُلٌ ، بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا

ج4 ص58

نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

ج4 ص58

لَا بَأْسَ بِثَمَنِ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ

ج4 ص58

إِذَا قُتِلَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ قِيمَتَهُ فَيَغْرَمُهُ

ج4 ص59

كَانَ يُقَالُ : يُجْعَلُ فِي الْكَلْبِ الضَّارِي إِذَا قُتِلَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا

ج4 ص59

لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ

ج4 ص59

نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ

ج4 ص51

نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

ج4 ص52

لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ

ج4 ص52

حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبدُ الغَفَّارِ بنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ عَنِ

ج4 ص52

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ عَنِ الأَعمَشِ عَن أَبِي سُفيَانَ عَن جَابِرٍ عَنِ

ج4 ص52

أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ

ج4 ص52

نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَإِنْ كَانَ ضَارِيًا

ج4 ص52

حَدَّثَنَا يُونُسُ وَحُسَينُ بنُ نَصرٍ قَالَا ثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ عَن عَبدِ الكَرِيمِ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ

ج4 ص52

ثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ

ج4 ص52

نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

ج4 ص52

كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ

ج4 ص52

ثَلَاثٌ هُنَّ سُحْتٌ

ج4 ص52

يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، وَكَانَتِ الْكِلَابُ تُقْتَلُ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

ج4 ص55

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي مَالِكٌ عَنِ الزُّهرِيِّ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

ج4 ص52

كَانَ حُذَيْفَةُ يَكْرَهُ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ

ج4 ص63

أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَفِ فِي الْوُصَفَاءِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ

ج4 ص63

السَّلَفُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى

ج4 ص63

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ ، اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ

ج4 ص60

حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا شِهَابُ بنُ عَبَّادٍ قَالَ ثَنَا دَاوُدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن مَعمَرٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

ج4 ص60