كتاب المزارعة وَالمساقاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٧٤)
صفحة 2 من 2سَأَلْتُ مُجَاهِدًا وَسَالِمًا عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ ، وَالرُّبُعِ ، فَكَرِهَاهُ
كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكْرَهُ كِرَاءَ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ ، وَالرُّبُعِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ أَخبَرَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَ أَخبَرَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَ أَخبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن مَنصُورِ بنِ المُعتَمِرِ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَ أَخبَرَنَا حَمَّادٌ عَن قَيسِ بنِ سَعدٍ أَخبَرَهُم عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُكْرِيَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ مِنْ أَخِيهِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ قَالَ أَخبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن جَابِرٍ الجُعفِيِّ عَنِ القَاسِمِ
مَنْ زَرَعَ زَرْعًا فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن جَابِرٍ الجُعفِيِّ عَنِ القَاسِمِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي رَجُلٍ بَنَى فِي دَارٍ بِنَاءً ، ثُمَّ جَاءَ أَهْلُهَا فَاسْتَحَقُّوهَا
اشْتَرَكَ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ : عَلَيَّ الْبَذْرُ
وَقَد حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَن مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ عَن
إِنَّ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ
مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَهُ نَفَقَتُهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللهُ قَدْ كَتَبَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِيمَنْ بَنَى فِي دَارِ قَوْمٍ
أَنَّهُ نَهَى عَنْ كَرْيِ الْأَرْضِ
فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا
نَهَى عَنِ الْحَقْلِ
كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَتَرَكْنَاهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يَمْنَحْهَا
لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا