باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم كيف حكمهم في ذلك
الأحاديث(٩)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ قَالَ أَخبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن جَابِرٍ الجُعفِيِّ عَنِ القَاسِمِ
مَنْ زَرَعَ زَرْعًا فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن جَابِرٍ الجُعفِيِّ عَنِ القَاسِمِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي رَجُلٍ بَنَى فِي دَارٍ بِنَاءً ، ثُمَّ جَاءَ أَهْلُهَا فَاسْتَحَقُّوهَا
اشْتَرَكَ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ : عَلَيَّ الْبَذْرُ
وَقَد حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَن مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ عَن
إِنَّ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ
مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَهُ نَفَقَتُهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللهُ قَدْ كَتَبَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِيمَنْ بَنَى فِي دَارِ قَوْمٍ