الكتب›شرح معاني الآثار›كتاب المزارعة وَالمساقاة›باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم كيف حكمهم في ذلك

باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم كيف حكمهم في ذلك

الأحاديث(٩)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ قَالَ أَخبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن جَابِرٍ الجُعفِيِّ عَنِ القَاسِمِ

ج4 ص119

مَنْ زَرَعَ زَرْعًا فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ

ج4 ص117

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن جَابِرٍ الجُعفِيِّ عَنِ القَاسِمِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ

ج4 ص119

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي رَجُلٍ بَنَى فِي دَارٍ بِنَاءً ، ثُمَّ جَاءَ أَهْلُهَا فَاسْتَحَقُّوهَا

ج4 ص119

اشْتَرَكَ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ : عَلَيَّ الْبَذْرُ

ج4 ص119

وَقَد حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَن مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ عَن

ج4 ص118

إِنَّ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ

ج4 ص118

مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَهُ نَفَقَتُهُ

ج4 ص117

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللهُ قَدْ كَتَبَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِيمَنْ بَنَى فِي دَارِ قَوْمٍ

ج4 ص119