باب القضاء بالبينة واليمين مع الشاهد
الأحاديث(٤)
الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
ج10 ص204
مَنْ طَلَبَ طَلِبَةً بِغَيْرِ شُهُودٍ ، فَالْمَطْلُوبُ هُوَ أَوْلَى بِالْيَمِينِ
ج10 ص207
شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ أَنَّكُمَا تَفَرَّقْتُمَا عَنْ تَرَاضٍ بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ تَخَايُرٍ
ج10 ص209
وَقَالَ إِسحَاقُ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الحَجَّاجِ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ
ج10 ص207