كتاب القضاء والشهادات
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٤٤)
قُمْ فَاجْلِسْ مَعَ خَصْمِكَ ; فَإِنَّهَا سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَانَا أَنْ نَضِيفَ الْخَصْمَ إِلَّا وَمَعَهُ خَصْمُهُ
مَنْ شَدَّ عَلَى - غَفْلَةٍ - مُخَاصِمٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ بِخُصُومَتِهِ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ تَعَالَى حَتَّى يَنْزِعَ
إِنْ شَاءَ وَهُوَ سُحْتٌ
الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
مَنْ طَلَبَ طَلِبَةً بِغَيْرِ شُهُودٍ ، فَالْمَطْلُوبُ هُوَ أَوْلَى بِالْيَمِينِ
شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ أَنَّكُمَا تَفَرَّقْتُمَا عَنْ تَرَاضٍ بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ تَخَايُرٍ
وَقَالَ إِسحَاقُ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الحَجَّاجِ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ
مَنْ وَلِيَ عَلَى النَّاسِ فَاحْتَجَبَ عَنْهُمْ [عِنْدَ] فَقْرِهِمْ وَحَاجَتِهِمُ احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَضِبَ أَوْ جَاعَ قَامَ فَلَمْ يَقْضِ بَيْنَ أَحَدٍ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ فَإِنْ كَانَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى قَالَ بِهِ
إِنَّ الْقَضَاءَ لَيْسَ بِحِسَابٍ تَحْسِبُهُ
إِنَّ الْقَاضِيَ لَيَنْزِلُ فِي مَنْزِلَتِهِ فِي جَهَنَّمَ أَبْعَدَ مِنْ عَدَنٍ
وَقَالَ عَبدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ ثَنَا بَقِيَّةُ لَكِن قَالَ عَن شُرَيحِ بنِ عُبَيدٍ وَعَبدِ الرَّحمَنِ بنِ جُبَيرٍ وَلَم
وَكَذَا أَخرَجَهُ أَبُو يَعلَى عَن سُوَيدِ بنِ سَعِيدٍ عَن بَقِيَّةَ بِهِ
مَنْ عَاذَ بِاللهِ فَقَدْ عَاذَ بِمَعَاذٍ
مَنْ كَانَ قَاضِيًا يَقْضِي بِجَوْرٍ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ
إِنَّ اللهَ تَعَالَى مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ حَيْفًا أَوْ مَا لَمْ يَحِفْ عَمْدًا ، وَيُوَفِّقُهُ لِلْحَقِّ مَا لَمْ يُرِدْ غَيْرَهُ
إِذَا ابْتُلِيَ أَحَدُكُمْ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَقْضِي وَهُوَ غَضْبَانُ
لَا يَقْضِي الْقَاضِي إِلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ
رَوَاهُ أَبُو يَعلَى عَن أَحمَدَ بنِ مَنِيعٍ وَقَالَ البَزَّارُ لَا نَعلَمُهُ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا إِلَّا بِهَذَا الإِسنَادِ
الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي النَّارِ
مَا السُّحْتُ ؟ قَالَ : الرِّشَا
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ
سَأَلَ عَبْدَ اللهِ عَنِ السُّحْتِ ؟ قَالَ : الرِّشَا
وَمَنْ رَجَعَ عَنْ شَهَادَةٍ أَوْ كَتَمَهَا أَطْعَمَهُ اللهُ لَحْمَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ [يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مَنْ شَهِدَ شَهَادَةً اسْتَبَاحَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَقَامَ شَاهِدَ زُورٍ عَشِيَّةً فِي إِزَارٍ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا الحَسَنُ ثَنَا المُعتَمِرُ بِهَذَا
وَحَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ هُوَ القَوَارِيرِيُّ عَن مُعتَمِرٍ مِثلَهُ
أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ
وَقَالَ أَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ هَاشِمٍ عَن إِبرَاهِيمَ الهَجَرِيِّ عَن أَبِي الأَحوَصِ مِثلَهُ
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ دَيُّوثٌ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ
لَا تَجُوزُ لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ
شَهَادَةُ الصَّبِيِّ عَلَى الصَّبِيِّ ، وَشَهَادَةُ الْعَبْدِ عَلَى الْعَبْدِ جَائِزَةٌ
لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ شَهَادَةَ رَجُلٍ فِي كَذِبِهِ
إِيَّاكُمْ وَهَذِهِ الْكَعْبَاتِ الْمَسْمُومَةِ الَّتِي تُزْجَرُ زَجْرًا ; فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الْمَيْسِرِ
الْكُوبَةُ حَرَامٌ
مَثَلُ الَّذِي يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي مَثَلُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِالْقَيْحِ وَدَمِ الْخِنْزِيرِ
وَقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحيَى عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعتُ أَبِي يَقُولُ لِلحَكَمِ بنِ عُتَيبَةَ فَذَكَرَهُ وَأَخرَجَهُ
شَهِدْتُ شُرَيْحًا يَقْضِي بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ
أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ