باب الديات
الأحاديث(١٩)
وَقَالَ أَبُو نُعَيمٍ حَدَّثَنَا الطَّبَرَانِيُّ بِهِ رَوَاهُ ابنُ مَندَه مِن طَرِيقِ عُبَيدِ اللهِ بنِ مُوسَى عَنِ المِنهَالِ بِهِ
الْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ
أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تَعْقِلَ عَنْ أُخْتِكَ مِنْ وَلَدِهَا
أَنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عُتُوًّا مَنْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ ، وَرَجُلًا قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ
لَسْنَا مِنْ أَسَاجِيعِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي شَيْءٍ
الضَّرْبَةُ بِالْعَصَا ، وَالْحَجَرِ الثَّقِيلِ أَثْلَاثًا
سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَاقِلِ مِنْ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
إِنَّا مَعَاشِرَ أَهْلِ الْقُرَى لَا نَتَعَاقَلُ الْمُضَغَ بَيْنَنَا
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عِيسَى ثَنَا ابنُ وَهبٍ ثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ بِهِ
لَا قَوَدَ فِي مَأْمُومَةٍ
الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ لَا يَرِثُونَ دِيَةَ أَخِيهِمْ لِأُمِّهِمْ إِذَا قُتِلَ
إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ لَا يُورِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ
انْطَلِقَا بِهِ حَتَّى نَفْعَلَ لَكُمَا قَضِيَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيهَا بِالدِّيَةِ
وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ
فِي الضِّرْسِ جَمَلٌ ، وَفِي التَّرْقُوَةِ جَمَلٌ
فِي التَّرْقُوَةِ جَمَلٌ ، وَفِي الضِّرْسِ جَمَلٌ ، وَفِي الضِّلَعِ جَمَلٌ
هَذَا سَجْعُ الْجَاهِلِيَّةِ
وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ فَصَيَّرَهَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَشْرًا عَشْرًا