باب الزجر عن صوم الدهر وتخصيص يوم أو شهر بعينه
الأحاديث(٦)
مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ
ج6 ص105
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُوَقِّتَ يَوْمًا يَصُومُهُ
ج6 ص106
وَكَانَ يَكْرَهُ صَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ
ج6 ص107
نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَخْتَصَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ
ج6 ص109
لَا تَصُومَنَّ يَوْمًا تَجْعَلُ صَوْمَهُ عَلَيْكَ حَتْمًا
ج6 ص108
مَا رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ صَائِمًا إِلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَيَوْمَيْنِ
ج6 ص103