الكتب›المطالب العالية›كتاب الصيام

كتاب الصيام

الأبواب الفرعية

باب تعيين الثلاثة المذكورة٣باب تأخير صلاة المغرب لمراقبة الهلال ليلة الصوم أو الفطر١باب اشتراط النية للصائم من الليل في الفرض دون التطوع٤باب الزجر عن تقديم رمضان بيوم أو يومين١باب صوم يوم وإفطار يوم٣باب إجابة الدعاء عند الفطر وما يقوله الصائم عند فطره٢باب صيام عاشوراء١١باب ما يجتنب في الصيام٤باب الشهر يكون تسعا وعشرين١باب كراهية القبلة للصائم وغيرها وما جاء في الرخصة في ذلك١٣باب لا يتم شهران جميعا٤باب من أكل ناسيا لم يفطر٢باب من قال لا يفطر إلا الطعام والشراب٤باب الصوم للرؤية١باب فضل رمضان٦باب علامة كون الهلال لليلته١باب ما يقال عند رؤية الهلال١باب السنة في الفطرعلى التمر أو الرطب أو ما لم تمسه النار٣باب صوم ثلاثة أيام من كل شهر٩باب قبول شهادة الأعراب في الصوم والفطر١باب النهي عن صوم يوم الجمعة٢باب منه وفيه السنة في تعجيل الفطر والنهي عن الوصال٨باب النهي عن صيام أيام التشريق١٢باب الزجر عن صوم يومي الفطر والأضحى١باب فضل صوم يوم عرفة إلا بعرفة٦باب ليلة القدر١٥باب فضل الصوم٨باب الاعتكاف٢باب السحور١٥باب الزجر عن صوم الدهر وتخصيص يوم أو شهر بعينه٦باب الرخصة في قضاء رمضان على التراخي٣باب الرخصة في الفطر للشيخ الكبير والحامل والمرضع٢باب صوم شعبان وشوال٣باب الرخصة في الفطر في السفر وصحة صوم من صام فيه١٠باب الكحل لا يفطر الصائم٢باب باب ما يصنع من جامع أو أفطر عامدا٣باب الحجامة للصائم١

الأحاديث(١٧٤)

صفحة 1 من 4

وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا سُوَيدٌ ثَنَا بَقِيَّةُ عَن أَبِي بَكرٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ زَيدٍ عَن حَنَشٍ الصَّنعَانِيِّ عَنِ

ج6 ص215

مَنْ صَامَ الْأَرْبِعَاءَ ، وَالْخَمِيسَ ، وَالْجُمُعَةَ

ج6 ص213

وَعَن بَقِيَّةَ عَن أَبِي بَكرٍ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا بِهِ

ج6 ص216

السُّنَّةُ لَيْلَةً يُنْظَرُ إِلَى هِلَالِ رَمَضَانَ لِلصِّيَامِ أَوْ لِلْفِطْرِ

ج6 ص12

مَنْ أَجْمَعَ الصَّوْمَ فِي اللَّيْلِ فَلْيَصُمْ

ج6 ص46

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِيءُ فَيَدْعُو بِالطَّعَامِ فَلَا يَجِدُهُ ، فَيَفْرِضُ الصَّوْمَ

ج6 ص48

كَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيَقُولُ : عِنْدَكُمْ شَيْءٌ

ج6 ص49

إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَأْتِيهِمْ بَعْدَمَا يُصْبِحُ فَيَسْأَلُهُمُ الْغَدَاءَ

ج6 ص50

قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا تَتَقَدَّمُ فَتَزِيدَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ

ج6 ص10

وَلَكِنْ صَوْمَ دَاوُدَ ; صُمْ يَوْمًا ، وَأَفْطِرْ يَوْمًا

ج6 ص217

إِنَّ أَفْضَلَ الصِّيَامِ صِيَامُ أَخِي دَاوُدَ

ج6 ص218

أَحَدُهُمَا يُكَفِّرُ سَنَةً ، وَالْآخَرُ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا

ج6 ص219

يَا عَلِيُّ ، إِذَا كُنْتَ صَائِمًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقُلْ بَعْدَ إِفْطَارِكَ

ج6 ص141

لِلصَّائِمِ عِنْدَ إِفْطَارِهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

ج6 ص139

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ آمَرَ بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَبِي مُوسَى

ج6 ص146

أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ

ج6 ص147

كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَا يَصُومُهُ

ج6 ص148

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ

ج6 ص149

كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ

ج6 ص151

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَمْ يَأْكُلْ فَلْيَصُمْ

ج6 ص154

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ

ج6 ص156

وَقَالَ الحَارِثُ حَدَّثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ أَبَانَ عَن عُلَيلَةَ بِنتِ فُلَانٍ الأَزدِيَّةِ حَدَّثَتنِي أُمِّي عَن أَمَةِ اللهِ

ج6 ص156

لَا تُرْضِعُوهُمْ إِلَى اللَّيْلِ

ج6 ص158

صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ

ج6 ص153

يَوْمُ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ الْعَامَ الَّذِي قَبْلَهُ وَالَّذِي بَعْدَهُ

ج6 ص160

إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ

ج6 ص55

أَعِفُّوا الصِّيَامَ ، فَإِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَلَا مِنَ الشَّرَابِ

ج6 ص51

إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا صَامَ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ

ج6 ص53

أَهْوَنُ الصِّيَامِ تَرْكُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

ج6 ص54

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ

ج6 ص7

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

ج6 ص136

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

ج6 ص134

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ ، فَرَأَيْتُهُ لَا يَنْظُرُ إِلَيَّ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا شَأْنِي

ج6 ص125

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

ج6 ص137

وَقَالَ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ مِثلَهُ

ج6 ص125

يَا عَائِشَةُ ، هَلْ مِنْ كِسْرَةٍ

ج6 ص127

وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ بِهَذَا

ج6 ص127

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

ج6 ص129

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتَحِلُ وَهُوَ صَائِمٌ

ج6 ص130

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَوَّكَ وَهُوَ صَائِمٌ

ج6 ص131

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قُبْلَةِ الصَّائِمِ

ج6 ص132

كُلُّ شَيْءٍ مِنِ امْرَأَتِكَ لَكَ حَلَالٌ إِذَا كُنْتَ صَائِمًا

ج6 ص138

وَسَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ

ج6 ص133

لَا يُتِمُّ شَهْرَانِ سِتِّينَ يَوْمًا

ج6 ص13

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ

ج6 ص17

الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

ج6 ص18

الشَّهْرُ ثَلَاثُونَ ، وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ

ج6 ص16

إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : أَكَلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ

ج6 ص143

هَلُمَّ يَا أُمَّ إِسْحَاقَ ، فَكُلِي

ج6 ص144

قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبدُ الوَارِثِ بنُ عَبدِ الصَّمَدِ بنِ عَبدِ الوَارِثِ ثَنَا أَبِي بِهِ

ج6 ص56