كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةً أَوْ أَكْثَرَ
أَنَّ أُخْتَهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَأَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَمَنَعَهَا مَعْقِلٌ