الكتب›المستدرك على الصحيحين›كتاب الطهارة›الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار

الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار

الأحاديث(٣)