الدليل على أن اللمس ما دون الجماع والوضوء منه
الأحاديث(٥)
مَا كَانَ يَوْمٌ أَوْ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا
ج1 ص135
اللَّمْسَ مَا دُونَ الْجِمَاعِ
ج1 ص135
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ قَالَ : " هُوَ مَا دُونَ الْجِمَاعِ
ج1 ص135
إِنَّ الْقُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ فَتَوَضَّئُوا مِنْهَا
ج1 ص135
تَوَضَّأْ حَسَنًا ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ
ج1 ص135