الكتب›السنن الكبرى›كتاب عشرة النساء›ما يجب على من وطئ امرأته في حال حيضتها وذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عباس في ذلك

ما يجب على من وطئ امرأته في حال حيضتها وذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عباس في ذلك

الأحاديث(٢٠)

مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ

ج8 ص234

وَقِيمَةُ النَّسَمَةِ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ

ج8 ص233

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

ج8 ص230

أَخبَرَنَا عَمرُو بنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَن مِقسَمٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِمِثلِهِ

ج8 ص230

إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَدِينَارٌ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ صُفْرَةٌ فَنِصْفُ دِينَارٍ

ج8 ص231

يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ

ج8 ص231

فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

ج8 ص230

يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

ج8 ص228

يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

ج8 ص229

يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

ج8 ص229

فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ

ج8 ص229

يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

ج8 ص230

فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ نَسَمَةً

ج8 ص233

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ بِنِصْفِ دِينَارٍ

ج8 ص231

إِذَا وَاقَعَ فِي الدَّمِ الْعَبِيطِ تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ

ج8 ص233

أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِصْفِ دِينَارٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ

ج8 ص231

فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ

ج8 ص232

يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ

ج8 ص232

فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ

ج8 ص232

فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَمَا تَرَى الطُّهْرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ

ج8 ص232