لَا يَقْرِنُ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ
عَن عَبدِ الحَمِيدِ بنِ مُحَمَّدٍ عَن خَالِدِ بنِ الحَارِثِ عَن شُعبَةَ بِهِ
نَهَى عَنِ الْقِرَانِ ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ