إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك
الأحاديث(٩)
إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَا يَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ - فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَنَسِيَ - أَوْ قَالَ : فَلَمْ يَدْرِ
إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَا يَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ - فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلَا يَدْرِي أَزَادَ أَوْ نَقَصَ - فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَصَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ، فَلْيَقُمْ فَلْيَرْكَعْ - يَعْنِي رَكْعَةً - وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْغِ الشَّكَّ ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ
إِذَا لَبَسَ الشَّيْطَانُ عَلَى أَحَدِكُمْ فِي صَلَاتِهِ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً تَامَّةً ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ