الكتب›السنن الكبرى›كتاب الطلاق

كتاب الطلاق

الأبواب الفرعية

الرخصة في ذلك٤في إحلال المطلقة ثلاثا وما عليها فيه من التغليظ١طلاق الحائض١مواجهة الرجل المرأة بالطلاق١الطلاق لغير العدة وما يحسب على المطلق منه٢إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق٢ما يفعل إذا طلقها تطليقة وهي حائض١إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها لمطلقها٥تأويل قول الله جل ثناؤه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك١أمرك بيدك١تأويل هذه الآية على وجه آخر١طلاق السنة٢باب الحقي بأهلك٦طلاق الثلاث المجموعة١طلاق البتة١الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل بها٢طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة١الطلاق لغير العدة١وقت الطلاق للعدة التي أمر الله جل ثناؤه بها٥طلاق العبد٢الرجعة٦نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث١من يقع طلاقه من الأزواج٣الأقراء١نفقة الحامل المبتوتة١نفقة البائنة١من لا يقع طلاقه من الأزواج١خروج المبتوتة بالنهار١باب من طلق في نفسه٣الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها٥نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث٢القسط والأظفار للحادة١الطلاق بالإشارة المفهومة١النهي عن الكحل للحادة٤الطلاق إذا قصد به لما يحتمله معناه١الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر١الإبانة والإفصاح بأن الكلمة الملفوظ بها إذا قصد بها لما لا يحتمله معناها لم توجب شيئا١الخضاب١التوقيت في الخيار٢ما تجتنب المعتدة من الثياب المصبغة١الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية١في المخيرة تختار زوجها٥عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر١الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت١مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل٣سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها١الإحداد٢خيار المملوكين يعتقان١عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها١خيار الأمة تعتق٢ما استثني من عدة المطلقات١٤عدة الحامل المتوفى عنها زوجها٥خيار الأمة تعتق وزوجها حر٢عدة المتوفى عنها زوجها٦عدة المختلعة٢خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك٥إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد٢القافة٢القرعة إذا تنازعوا في الولد٥فراش الأمة١إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش٥الإيلاء٢التغليظ في الانتفاء من الولد١إذا عرض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه٣الظهار٤نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه١اجتماع المتلاعنين١استتابة المتلاعنين بعد اللعان١التفريق بين المتلاعنين١الخلع٦عظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان١الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة١قول الإمام : اللهم بين١كيف اللعان١اللعان في قذف الرجل زوجته برجل بعينه١بدء اللعان١

الأحاديث(١٧٢)

صفحة 2 من 4

كُنْتُ يَوْمَ حَكَمَ سَعْدٍ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ غُلَامًا فَشَكُّوا فِيَّ

ج5 ص264

إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، فَانْظُرِي إِذَا أَتَى قُرْؤُكِ

ج5 ص318

انْتَقِلِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

ج5 ص317

صَدَقَ " وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ فُلَانٍ ، وَكَانَ زَوْجُهَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا

ج5 ص317

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ

ج5 ص265

اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ

ج5 ص317

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ وَحَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ

ج5 ص265

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي كُلَّ شَيْءٍ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ

ج5 ص265

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ نَفْسَهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ ، أَوْ تَعْمَلْ بِهِ

ج5 ص266

فَحَصَبَهُ الْأَسْوَدُ ، وَقَالَ : وَيْلَكَ لِمَ تُفْتِي مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ عُمَرُ : إِنْ جِئْتِ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج5 ص316

انْطَلِقِي إِلَى أُمِّ كُلْثُومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا

ج5 ص314

دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا

ج5 ص316

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ

ج5 ص315

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا

ج5 ص315

فَنُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ مِمَّا فُرِضَ لَهَا مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ

ج5 ص313

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ

ج5 ص314

أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فِي الْقُسْطِ وَالْأَظْفَارِ

ج5 ص313

كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارٌ فَارِسِيٌّ طَيِّبُ الْمَرَقَةِ

ج5 ص266

قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تُحِدُّ السَّنَةَ

ج5 ص312

قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ

ج5 ص312

قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَقَامَتْ سَنَةً

ج5 ص313

لَا ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

ج5 ص312

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

ج5 ص267

إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهُ ، فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ

ج5 ص311

انْظُرُوا كَيْفَ يَصْرِفُ اللهُ عَنِّي شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ

ج5 ص267

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ

ج5 ص311

يَا عَائِشَةُ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا ، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ

ج5 ص268

إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا ، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ

ج5 ص267

لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

ج5 ص310

لَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ

ج5 ص309

قَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا

ج5 ص269

قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ ، أَفَكَانَ طَلَاقًا

ج5 ص269

خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهَا عَلَيْنَا شَيْئًا

ج5 ص269

قَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا

ج5 ص269

خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ ، فَهَلْ كَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا

ج5 ص269

امْكُثِي فِي بَيْتِكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

ج5 ص308

نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتُهَا فِي أَهْلِهَا ، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ

ج5 ص308

اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

ج5 ص307

امْكُثِي فِي أَهْلِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

ج5 ص308

اعْتَدِّي حَيْثُ بَلَغَكِ الْخَبَرُ

ج5 ص307

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

ج5 ص306

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

ج5 ص306

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ ، أَنَّ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ

ج5 ص306

ابْدَئِي بِالْغُلَامِ قَبْلَ الْجَارِيَةِ

ج5 ص270

قَضَى فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - امْرَأَةٌ مِنَّا

ج5 ص305

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

ج5 ص270

اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

ج5 ص270

وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ

ج5 ص300

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا

ج5 ص298

أَنَّ سُبَيْعَةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ

ج5 ص300