الكتب›السنن الكبرى›كتاب الطلاق›ما استثني من عدة المطلقات

ما استثني من عدة المطلقات

الأحاديث(١٤)

وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ

ج5 ص300

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا

ج5 ص298

أَنَّ سُبَيْعَةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ

ج5 ص300

وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بُعَيْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيَسِيرٍ ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ

ج5 ص299

وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَزَوَّجَ

ج5 ص300

قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ

ج5 ص303

أَنَّ أَبَا السَّنَابِلِ بْنَ بَعْكَكِ بْنِ السَّبَّاقِ ، قَالَ لِسُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ : لَا تَحِلِّينَ حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

ج5 ص302

أَنَّ سُورَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرَى نَزَلَتْ بَعْدَ الْبَقَرَةِ

ج5 ص305

مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ ، مَا نَزَلَتْ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

ج5 ص304

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ - يُقَالُ لَهَا : سُبَيْعَةُ - كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا

ج5 ص301

كُنْتُ جَالِسًا فِي مَجْلِسٍ بِالْكُوفَةِ فِي مَجْلِسٍ لِلْأَنْصَارِ عَظِيمٍ

ج5 ص304

سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ

ج5 ص299

أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : تُوُفِّيَ زَوْجُهَا

ج5 ص301

مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً ، لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ

ج5 ص302