الكتب›السنن الكبرى›كتاب الطلاق

كتاب الطلاق

الأبواب الفرعية

الرخصة في ذلك٤في إحلال المطلقة ثلاثا وما عليها فيه من التغليظ١طلاق الحائض١مواجهة الرجل المرأة بالطلاق١الطلاق لغير العدة وما يحسب على المطلق منه٢إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق٢ما يفعل إذا طلقها تطليقة وهي حائض١إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها لمطلقها٥تأويل قول الله جل ثناؤه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك١أمرك بيدك١تأويل هذه الآية على وجه آخر١طلاق السنة٢باب الحقي بأهلك٦طلاق الثلاث المجموعة١طلاق البتة١الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل بها٢طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة١الطلاق لغير العدة١وقت الطلاق للعدة التي أمر الله جل ثناؤه بها٥طلاق العبد٢الرجعة٦نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث١من يقع طلاقه من الأزواج٣الأقراء١نفقة الحامل المبتوتة١نفقة البائنة١من لا يقع طلاقه من الأزواج١خروج المبتوتة بالنهار١باب من طلق في نفسه٣الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها٥نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث٢القسط والأظفار للحادة١الطلاق بالإشارة المفهومة١النهي عن الكحل للحادة٤الطلاق إذا قصد به لما يحتمله معناه١الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر١الإبانة والإفصاح بأن الكلمة الملفوظ بها إذا قصد بها لما لا يحتمله معناها لم توجب شيئا١الخضاب١التوقيت في الخيار٢ما تجتنب المعتدة من الثياب المصبغة١الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية١في المخيرة تختار زوجها٥عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر١الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت١مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل٣سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها١الإحداد٢خيار المملوكين يعتقان١عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها١خيار الأمة تعتق٢ما استثني من عدة المطلقات١٤عدة الحامل المتوفى عنها زوجها٥خيار الأمة تعتق وزوجها حر٢عدة المتوفى عنها زوجها٦عدة المختلعة٢خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك٥إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد٢القافة٢القرعة إذا تنازعوا في الولد٥فراش الأمة١إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش٥الإيلاء٢التغليظ في الانتفاء من الولد١إذا عرض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه٣الظهار٤نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه١اجتماع المتلاعنين١استتابة المتلاعنين بعد اللعان١التفريق بين المتلاعنين١الخلع٦عظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان١الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة١قول الإمام : اللهم بين١كيف اللعان١اللعان في قذف الرجل زوجته برجل بعينه١بدء اللعان١

الأحاديث(١٧٢)

صفحة 1 من 4

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

ج5 ص253

لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ ، وَلَا سُكْنَى

ج5 ص254

الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى ، وَلَا نَفَقَةٌ

ج5 ص253

قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَائْتِ بِهَا

ج5 ص252

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ

ج5 ص258

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ ، أَوْ حَامِلٌ

ج5 ص250

لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ

ج5 ص258

فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا

ج5 ص251

فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا

ج5 ص251

لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ ، وَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ

ج5 ص259

أَخبَرَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ عَن سُفيَانَ عَن مَنصُورٍ عَن مُجَاهِدٍ عَن تَمِيمٍ مَولَى فَاطِمَةَ

ج5 ص259

مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ

ج5 ص250

لَا حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ

ج5 ص257

لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ

ج5 ص258

لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا ، حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ

ج5 ص257

لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ

ج5 ص257

لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ

ج5 ص256

أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا ، قَالَ : كَذَبْتَ ، لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ

ج5 ص259

هَلْ عَلِمْتَ أَحَدًا قَالَ فِي " أَمْرُكِ بِيَدِكِ " أَنَّهَا ثَلَاثٌ غَيْرَ الْحَسَنِ ؟ فَقَالَ : لَا ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ غَفْرًا

ج5 ص256

بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ " ، وَقَالَ : "لَنْ أَعُودَ لَهُ

ج5 ص260

طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ

ج5 ص249

طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ

ج5 ص250

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ

ج5 ص261

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوا نِسَاءَكُمْ

ج5 ص262

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوا نِسَاءَكُمْ

ج5 ص261

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ

ج5 ص262

إِذَا بِرَسُولِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينِي ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ

ج5 ص260

إِذَا رَسُولٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَتَانِي ، فَقَالَ : اعْتَزِلِ امْرَأَتَكَ

ج5 ص262

أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ

ج5 ص252

تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ

ج5 ص255

لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ

ج5 ص254

لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ

ج5 ص255

يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ

ج5 ص254

فَرَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ

ج5 ص251

لِيُرَاجِعْهَا " ، فَرَدَّهَا عَلَيَّ . قَالَ : " إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ ، أَوْ لِيُمْسِكْ

ج5 ص248

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ

ج5 ص247

مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ

ج5 ص247

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : قَبْلَ عِدَّتِهِنَّ

ج5 ص249

لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ

ج5 ص248

عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عَتَقَا أَيَتَزَوَّجُهَا

ج5 ص263

إِنْ رَاجَعْتَهَا كَانَتْ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج5 ص263

كَانَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا

ج5 ص321

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ

ج5 ص320

أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا

ج5 ص321

قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : فَاحْتَسَبْتَ بِهَا ؟ قَالَ : مَا يَمْنَعُهُ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

ج5 ص319

مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى

ج5 ص320

فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا

ج5 ص320

فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ

ج5 ص319

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْهُ

ج5 ص264

أَنَّهُمْ عُرِضُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ ، فَمَنْ كَانَ مُحْتَلِمًا

ج5 ص264