باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
الأحاديث(٦)
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
ج3 ص145
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ
ج3 ص144
كَانَ يُفْتِي فِي الْعَبْدِ أَوِ الْأَمَةِ ، يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ
ج3 ص145
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يُعْتَقُ
ج3 ص144
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ
ج3 ص144
م حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشرٌ عَن عُبَيدِ اللهِ اختَصَرَهُ
ج3 ص144