باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة
الأحاديث(٥)
كَانَ يُصَلِّي فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ
ج2 ص18
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ
ج2 ص18
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
ج2 ص18
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ
ج2 ص18
لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى
ج2 ص18