الكتب›صحيح البخاري›كتاب الحدود وما يحذر من الحدود

كتاب الحدود وما يحذر من الحدود

الأبواب الفرعية

باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت١باب لا يرجم المجنون والمجنونة١باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة٢باب البكران يجلدان وينفيان٣باب من أمر بضرب الحد في البيت١باب السارق حين يسرق١باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه١باب لعن السارق إذا لم يسم١باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام١باب الحدود كفارة١باب رجم المحصن٣باب للعاهر الحجر٢باب قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا١باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله١باب إذا زنت الأمة١باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع١باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى١باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان١باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت١باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما١٢باب الرجم بالمصلى١باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه١باب لا يشرب الخمر١باب الاعتراف بالزنا٢باب الضرب بالجريد والنعال٥باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت١باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق١باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام٢باب الرجم في البلاط١باب نفي أهل المعاصي والمخنثين١باب ما جاء في ضرب شارب الخمر٢باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه وقد فعله عمر١باب توبة السارق٢باب قذف العبيد١باب رمي المحصنات١كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة١باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة٣باب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا١باب كم التعزير والأدب٦باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا١باب ما جاء في التعريض١باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين١باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله١باب فضل من ترك الفواحش٢باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان٢باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم١باب إثم الزناة٤

الأحاديث(٨٤)

صفحة 1 من 2

لَا تُطْرُونِي كَمَا أُطْرِيَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ، وَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ

ج8 ص168

أَبِكَ جُنُونٌ ؟ ، قَالَ: لَا ، قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ ، قَالَ: نَعَمْ

ج8 ص165

لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ

ج8 ص158

لَا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ

ج8 ص159

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَرَّبَ

ج8 ص171

بِنَفْيِ عَامٍ ، وَبِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ

ج8 ص171

يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ: جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ

ج8 ص170

جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ ، أَوْ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ ، شَارِبًا ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ

ج8 ص158

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

ج8 ص159

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ

ج8 ص171

كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ ، وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسْوَى دَرَاهِمَ

ج8 ص159

هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً

ج8 ص166

بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا

ج8 ص159

هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج8 ص165

رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج8 ص164

فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ

ج8 ص165

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ

ج8 ص165

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

ج8 ص165

بَابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى لَم يَستَطِع مِنكُم طَولا أَن يَنكِحَ المُحصَنَاتِ المُؤمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَت أَيمَانُكُم مِن فَتَيَاتِكُمُ المُؤمِنَاتِ

ج8 ص171

مَا خُيِّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَأْثَمْ

ج8 ص160

إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا

ج8 ص171

إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ

ج8 ص160

إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ

ج8 ص172

أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ

ج8 ص160

لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ ، أَوْ غَمَزْتَ ، أَوْ نَظَرْتَ

ج8 ص167

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

ج8 ص161

قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ ، ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

ج8 ص161

تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

ج8 ص160

قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ ، ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

ج8 ص161

تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ

ج8 ص160

لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ

ج8 ص161

يُقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ

ج8 ص161

لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ

ج8 ص161

أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ مِجَنٍّ

ج8 ص161

م حَدَّثَنَا عُثمَانُ حَدَّثَنَا حُمَيدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ مِثلَهُ

ج8 ص161

لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ

ج8 ص161

قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ سَارِقٍ ، فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

ج8 ص161

أَبِكَ جُنُونٌ ؟ . قَالَ: لَا ، قَالَ: آحْصَنْتَ . قَالَ: نَعَمْ

ج8 ص166

أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا

ج8 ص166

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

ج8 ص157

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ

ج8 ص167

أَلَا وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ

ج8 ص168

مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي ، إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ

ج8 ص158

جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ

ج8 ص158

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِنُعَيْمَانَ ، أَوْ بِابْنِ نُعَيْمَانَ ، وَهُوَ سَكْرَانُ ، فَشَقَّ عَلَيْهِ ، وَأَمَرَ مَنْ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ

ج8 ص158

لَا تَقُولُوا هَكَذَا لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ

ج8 ص158

كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ

ج8 ص158

أَبِكَ جُنُونٌ ؟ ، قَالَ: لَا ، يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ: أَحْصَنْتَ؟ ، قَالَ: نَعَمْ

ج8 ص167

أَلَا أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً

ج8 ص159

رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج8 ص172