أول كتاب الطلاق وغيره
الأحاديث(١٧٠)
صفحة 1 من 4لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً
فَتَغَيَّظَ عَلَى عَبْدِ اللهِ
الطَّلَاقُ لِلسُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ ، أَوْ حَامِلٌ
فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ ، أَوْ حَامِلٌ
حَدَّثَنَا دَعلَجٌ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ سُفيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ حَدَّثَنَا ابنُ المُبَارَكِ بِهَذَا
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَدَّهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى السُّنَّةِ
مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ
فَمُرْ عَبْدَ اللهِ ، فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا ؛ حَتَّى تَطْهُرَ
أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
أَكُنْتَ اعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ : كَمْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً ، فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تِلْكَ وَاحِدَةً
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ حَائِضٌ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ
هِيَ وَاحِدَةٌ
قُلْ لَهُ فَلْيُرَاجِعْهَا . فَإِذَا حَاضَتْ ، ثُمَّ طَهُرَتْ ؛ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ
طَلَّقَ حَفْصُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُغِيرَةِ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ
طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ . فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا . فَإِذَا طَهُرَتْ ، ثُمَّ حَاضَتْ
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ - وَهِيَ أُمُّ أَبِي سَلَمَةَ - ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ
أَنَّ حَفْصَ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بِشرِ بنِ مَطَرٍ حَدَّثَنَا شَيبَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَاشِدٍ بِإِسنَادِهِ
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا ، فَقَالَ : يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثٌ
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً ، فَقَالَ : ثَلَاثٌ تُحَرِّمُ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً ! قَالَ : عَصَيْتَ رَبَّكَ ، وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا وَأَنَا غَضْبَانُ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا
حَدَّثَنَا ابنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ الدَّورَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ حَدَّثَنَا سُفيَانُ بِإِسنَادِهِ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ
لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ ، وَلَا عَتَاقٌ
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
لَا يَجُوزُ عَتَاقٌ وَلَا طَلَاقٌ فِيمَا لَا تَمْلِكُ
مَنْ يُطَلِّقُ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا طَلَاقَ لَهُ
بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ ، فَكَانَ فِيمَا عَهِدَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يُطَلِّقَ الرَّجُلُ مَا لَا يَتَزَوَّجُ
لَا يُطَلِّقَنَّ رَجُلٌ مَا لَا يَنْكِحُ
طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ
لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللهُ فِيهِ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ
حَدَّثَنَا القَاضِي المَحَامِلِيُّ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ الوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ حَدَّثَنِي سُلَيمَانُ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ
هَلْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ مِلْكٍ
إِنَّ أَبَاكُمْ لَمْ يَتَّقِ اللهَ ؛ فَيَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا
يَا مُعَاذُ ، مَنْ طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ وَاحِدَةً
تَتَّخِذُونَ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا ، أَوْ دِينَ اللهِ هُزُوًا وَلَعِبًا