كتاب البيوع
الأحاديث(٢٩٥)
صفحة 6 من 6الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَارْتَجَعَ بِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوا
مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ فِي غَيْرِهِ
إِذَا أَسْلَفْتَ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ
مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلَا يَشْتَرِطْ عَلَى صَاحِبِهِ غَيْرَ قَضَائِهِ
ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُسلِمُ بنُ خَالِدٍ
ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا
ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا
هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ
نُهِيَ عَنْ عَسِيبِ الْفَحْلِ
لَا يُبَاعُ الْعِنَبُ حَتَّى يَسْوَدَّ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُزَابَنَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الرُّطَبِ بِالْيَابِسِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُبَاعَ الرُّطَبُ بِالتَّمْرِ الْجَافِّ
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا حَتَّى تُعْلَمَ
لَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
نَهَى عَنْ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ
هَلْ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ
أَيُّمَا رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ بَيْعَةً
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَسْأَلُهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ بِامْرَأَةٍ
حَجَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مُحِبَّةَ
خَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مَحَبَّةَ إِلَى مَكَّةَ
بِئْسَمَا اشْتَرَيْتِ ، وَبِئْسَمَا شَرَيْتِ ؛ إِنَّ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ بَطَلَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ
لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ
إِنَّ الْإِسْلَامَ لَا يُحْرِزُ لَكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمُ
لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ
إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ
الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمِنْحَةُ أَوِ الْمَنِيحَةُ مُؤَدَّاةٌ
اسْتَعَارَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا صَفْوَانُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ سِلَاحٍ
اسْتَعَارَ مِنِّي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَدْرَاعًا مِنْ حَدِيدٍ
بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ
بَلْ مُؤَدَّاةٌ
إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ كَذَا وَكَذَا
اسْتَعَارَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ سِلَاحًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَعَارَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَدْرَاعًا وَسِلَاحًا فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ
لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ
إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَأْبَى أَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ ، وَجَعَلَهُ قِرَاضًا
كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً