باب العارية

الأحاديث(٥٦)

صفحة 1 من 2

أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ النُّعْمَانَ

ج3 ص457

لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ

ج3 ص457

أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ

ج3 ص458

أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ

ج3 ص458

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا سُفيَانُ يَعنِي ابنَ عُيَينَةَ بِهَذَا مِثلَهُ

ج3 ص458

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَشْهَدَ عَلَى جَوْرٍ

ج3 ص458

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا ، إِلَّا فِيمَا يُعْطِي الْوَالِدُ وَلَدَهُ

ج3 ص459

لَا يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ

ج3 ص460

مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا

ج3 ص460

الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا

ج3 ص460

الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا

ج3 ص461

حَدَّثَنَا ابنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُثمَانَ بنِ كَرَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَن إِبرَاهِيمَ بنِ إِسمَاعِيلَ

ج3 ص461

إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا

ج3 ص461

الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا

ج3 ص461

مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَارْتَجَعَ بِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

ج3 ص462

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوا

ج3 ص462

مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ فِي غَيْرِهِ

ج3 ص464

إِذَا أَسْلَفْتَ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ

ج3 ص465

مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلَا يَشْتَرِطْ عَلَى صَاحِبِهِ غَيْرَ قَضَائِهِ

ج3 ص465

ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا

ج3 ص465

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُسلِمُ بنُ خَالِدٍ

ج3 ص466

ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا

ج3 ص466

ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا

ج3 ص466

هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ

ج3 ص466

نُهِيَ عَنْ عَسِيبِ الْفَحْلِ

ج3 ص468

لَا يُبَاعُ الْعِنَبُ حَتَّى يَسْوَدَّ

ج3 ص468

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُزَابَنَةِ

ج3 ص469

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الرُّطَبِ بِالْيَابِسِ

ج3 ص469

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُبَاعَ الرُّطَبُ بِالتَّمْرِ الْجَافِّ

ج3 ص470

نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ

ج3 ص470

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا حَتَّى تُعْلَمَ

ج3 ص470

لَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

ج3 ص471

نَهَى عَنْ

ج3 ص471

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً

ج3 ص471

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ

ج3 ص472

أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ

ج3 ص473

هَلْ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ

ج3 ص473

أَيُّمَا رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ بَيْعَةً

ج3 ص474

أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَسْأَلُهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ بِامْرَأَةٍ

ج3 ص475

حَجَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مُحِبَّةَ

ج3 ص477

خَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مَحَبَّةَ إِلَى مَكَّةَ

ج3 ص477

بِئْسَمَا اشْتَرَيْتِ ، وَبِئْسَمَا شَرَيْتِ ؛ إِنَّ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ بَطَلَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ

ج3 ص478

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ

ج3 ص456

إِنَّ الْإِسْلَامَ لَا يُحْرِزُ لَكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمُ

ج3 ص456

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ

ج3 ص456

إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

ج3 ص454

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمِنْحَةُ أَوِ الْمَنِيحَةُ مُؤَدَّاةٌ

ج3 ص454

اسْتَعَارَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج3 ص454

يَا صَفْوَانُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ سِلَاحٍ

ج3 ص453

اسْتَعَارَ مِنِّي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَدْرَاعًا مِنْ حَدِيدٍ

ج3 ص453