كتاب البيوع
الأحاديث(٢٩٥)
صفحة 5 من 6مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
أَسْلِمُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ
لَا ، حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا
لَأَنْ أَزْنِيَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آكُلَ دِرْهَمًا مِنْ رِبًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ صَلَاحُهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أُجُورَ بُيُوتِ مَكَّةَ
مَكَّةُ مُنَاخٌ ، لَا تُبَاعُ رِبَاعُهَا
تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - وَمَا تُدْعَى رِبَاعُ مَكَّةَ إِلَّا السَّوَائِبَ
حَدَّثَنَا أَخُو زُبَيرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ الأَدَمِيُّ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سُلَيمٍ عَن عُمَرَ بنِ سَعِيدِ بنِ أَبِي حُسَينٍ
كَانَتْ تُدْعَى بُيُوتُ مَكَّةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ السَّوَائِبَ
لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ سَارَ إِلَى مَكَّةَ ؛ لِيَفْتَحَهَا
يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، هَذِهِ أَوْبَاشُ قُرَيْشٍ
كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيَّ مَالٌ أَوْ قَالَ : عَلَيَّ دَيْنٌ ، فَذَهَبَ بِي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اذْهَبْ فَبِعْهُ فِي السُّوقِ ، وَخُذْ ثَمَنَ نَاقَتِكَ
أَنْتَ سُرَّقٌ ، وَبَاعَنِي بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ
لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ مِيرَاثٍ
وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ
نَحْنُ نَازِلُونَ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ
إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ كِرَاءَ بُيُوتِ مَكَّةَ إِنَّمَا يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَارًا
الْخِيَارُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
مَا عَلِمْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ جَعَلَ الْعُهْدَةَ ثَلَاثًا إِلَّا لِذَلِكَ
إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ ، فَحَرَامٌ بَيْعُ رِبَاعِهَا
إِنْ كُنْتَ لَا تَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ ، فَقُلْ : هَا وَهَا وَلَا خِلَابَةَ
إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعَ ، فَقُلْ : هَا وَهَا وَلَا خِلَابَةَ
بِعْ وَقُلْ : لَا خِلَابَةَ
فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُهْدَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
مَا أَدْرَكَتْهُ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ
إِنِّي نَظَرْتُ فَلَمْ أَجِدْ لَكُمْ فِي بُيُوعِكُمْ شَيْئًا أَمْثَلَ مِنَ الْعُهْدَةِ الَّتِي جَعَلَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَكَّةُ حَرَامٌ ، وَحَرَامٌ بَيْعُ رِبَاعِهَا
أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ النُّعْمَانَ
لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ
أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ
أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا سُفيَانُ يَعنِي ابنَ عُيَينَةَ بِهَذَا مِثلَهُ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَشْهَدَ عَلَى جَوْرٍ
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا ، إِلَّا فِيمَا يُعْطِي الْوَالِدُ وَلَدَهُ
لَا يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ
مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
حَدَّثَنَا ابنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُثمَانَ بنِ كَرَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَن إِبرَاهِيمَ بنِ إِسمَاعِيلَ
إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا