أول كتاب الطلاق وغيره
الأحاديث(١٧٠)
صفحة 4 من 4أَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا ، فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدِ عَدْلٍ ، اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا
سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَةً فَيُبِينُهَا ، ثُمَّ يَمُوتُ فِي عِدَّتِهَا
كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَرَّثَ تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
إِذَا مَا عَبَثَ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
إِذَا عَبَثَ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
إِذَا عَبَثَ الْمَعْتُوهُ بِامْرَأَتِهِ ، أُمِرَ وَلِيُّهُ أَنْ يُطَلِّقَ
حَدَّثَنَا ابنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ تَوبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيفَةَ
الْغُرَّةُ لِكُلِّ وَصِيفٍ وَصِيفٌ ، وَلِكُلِّ وَصِيفَةٍ وَصِيفَةٌ
فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ تُكَفَّرُ
فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ تُكَفَّرُ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ
طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً
الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ
إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ - هِيَ الثَّالِثَةُ
إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً
مَنْ أَرَادَ السُّنَّةَ ، فَلْيُطَلِّقْ طَاهِرًا
حَدَّثَنَا ابنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ بنِ وَلِيدٍ حَدَّثَنَا أَسبَاطُ بنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ