كتاب الزكاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٨٤)
صفحة 4 من 4لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
أُعْطِي زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْحُلِيِّ إِذَا أُعْطِيَ زَكَاتَهُ
أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ حُلِيِّ بَنَاتِهِ كُلَّ سَنَةٍ
أَفَيُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَجْعَلَ زَكَاةَ الْحُلِيِّ فِيهِمْ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْنِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ
لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ
طَوْقٍ لَهَا فِيهِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَتْ : أُزَكِّيهِ
أَيَسُرُّكُمَا أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ بِأَسْوِرَةٍ مِنْ نَارٍ
فَأَدِّ زَكَاتَهُ نِصْفَ مِثْقَالٍ
لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ
إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ
لَا أُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا أَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ
إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ شَيْئًا
لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفَرَّقٍ
لَيْسَ فِي الْمُثِيرَةِ صَدَقَةٌ
فِيهَا شَاةٌ عَلَيْهِمَا
النَّفَرِ الْخُلَطَاءِ لَهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً
فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ
قَالَ أُسَامَةُ بنُ زَيدٍ وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي سَعِيدٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي فَرَسِهِ وَلَا فِي عَبْدِهِ وَلَا وَلِيدَتِهِ
لَا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وَلَا فِي عَبْدِهِ إِلَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ
لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ
لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ ، إِلَّا أَنَّ فِي الرَّقِيقِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ
عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ
إِنَّا أَصَبْنَا أَمْوَالًا : خَيْلًا وَرَقِيقًا ، نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطَهُورٌ
فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا جِزْيَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْطِيَاتِنَا زَمَانَ الْحَجَّاجِ ، وَمَا نُرْزَقُ عَلَيْهَا
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُنَا بِرَقِيقِ الرَّجُلِ أَوِ الْمَرْأَةِ الَّذِينَ هُمْ تِلَادٌ لَهُ
لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ
لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْبَقَرِ الَّتِي يُحْرَثُ عَلَيْهَا مِنَ الزَّكَاةِ شَيْءٌ
لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ