الكتب›سنن الدارقطني›كتاب الزكاة

كتاب الزكاة

الأحاديث(١٨٤)

صفحة 4 من 4

لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

ج2 ص500

أُعْطِي زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج2 ص503

لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْحُلِيِّ إِذَا أُعْطِيَ زَكَاتَهُ

ج2 ص500

أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ حُلِيِّ بَنَاتِهِ كُلَّ سَنَةٍ

ج2 ص500

أَفَيُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَجْعَلَ زَكَاةَ الْحُلِيِّ فِيهِمْ ؟ قَالَ : " نَعَمْ

ج2 ص501

إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْنِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ

ج2 ص501

لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ

ج2 ص502

طَوْقٍ لَهَا فِيهِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَتْ : أُزَكِّيهِ

ج2 ص503

أَيَسُرُّكُمَا أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ بِأَسْوِرَةٍ مِنْ نَارٍ

ج2 ص502

فَأَدِّ زَكَاتَهُ نِصْفَ مِثْقَالٍ

ج2 ص503

لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ

ج2 ص503

إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

ج2 ص496

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ

ج2 ص496

لَا أُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا أَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ

ج2 ص495

إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ شَيْئًا

ج2 ص495

لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفَرَّقٍ

ج2 ص494

لَيْسَ فِي الْمُثِيرَةِ صَدَقَةٌ

ج2 ص494

فِيهَا شَاةٌ عَلَيْهِمَا

ج2 ص495

النَّفَرِ الْخُلَطَاءِ لَهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً

ج2 ص494

فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ

ج3 ص35

قَالَ أُسَامَةُ بنُ زَيدٍ وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي سَعِيدٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

ج3 ص39

لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي فَرَسِهِ وَلَا فِي عَبْدِهِ وَلَا وَلِيدَتِهِ

ج3 ص39

لَا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وَلَا فِي عَبْدِهِ إِلَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ

ج3 ص39

لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ

ج3 ص38

لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ ، إِلَّا أَنَّ فِي الرَّقِيقِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ

ج3 ص38

عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ

ج3 ص37

إِنَّا أَصَبْنَا أَمْوَالًا : خَيْلًا وَرَقِيقًا ، نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطَهُورٌ

ج3 ص37

فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا جِزْيَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْطِيَاتِنَا زَمَانَ الْحَجَّاجِ ، وَمَا نُرْزَقُ عَلَيْهَا

ج3 ص36

فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُنَا بِرَقِيقِ الرَّجُلِ أَوِ الْمَرْأَةِ الَّذِينَ هُمْ تِلَادٌ لَهُ

ج3 ص39

لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ

ج2 ص492

لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ

ج2 ص492

لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ

ج2 ص493

لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْبَقَرِ الَّتِي يُحْرَثُ عَلَيْهَا مِنَ الزَّكَاةِ شَيْءٌ

ج2 ص493

لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ

ج2 ص493