الكتب›سنن الدارقطني›أول كتاب الطلاق وغيره

أول كتاب الطلاق وغيره

الأحاديث(١٧٠)

صفحة 3 من 4

فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ

ج5 ص69

طَلَاقُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَانِ

ج5 ص69

إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ، فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ

ج5 ص69

إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ

ج5 ص70

فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ تَبِينُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ

ج5 ص70

هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا [ زَوْجُهَا

ج5 ص70

طَلَاقُ الْعَبْدِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ج5 ص71

تُطَلَّقُ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ

ج5 ص71

سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنِ الْأَمَةِ كَمْ تُطَلَّقُ ؟ قَالَ : طَلَاقُهَا اثْنَتَانِ

ج5 ص72

سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ ؟ فَقَالَ : النَّاسُ يَقُولُونَ : حَيْضَتَانِ

ج5 ص72

الْحَرَامُ يَمِينٌ تُكَفِّرُهَا

ج5 ص73

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ؛ يَعْنِي أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ حَرَّمَ جَارِيَتَهُ

ج5 ص73

إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ، فَإِنَّمَا هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا

ج5 ص74

فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

ج5 ص74

أَنَّهُ جَعَلَ الْحَرَامَ يَمِينًا

ج5 ص74

فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفَّرُ

ج5 ص75

لَا تَذْكُرِي هَذَا لِعَائِشَةَ ، فَهِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ إِنْ قَرَبْتُهَا

ج5 ص75

مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ قَالَ : عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ

ج5 ص76

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ

ج5 ص78

أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا

ج5 ص78

ضَعَاهَا بَيْنَكُمَا ، ثُمَّ ادْعُوَاهَا

ج5 ص78

اقْعُدِي هَاهُنَا

ج5 ص79

هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْوَاحِدَةِ

ج5 ص80

يَا مُعَاذُ ، مَنْ طَلَّقَ لِلْبِدْعَةِ وَاحِدَةً

ج5 ص81

يَا مُعَاذُ ، مَنْ طَلَّقَ لِلْبِدْعَةِ ، أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ

ج5 ص81

مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ

ج5 ص82

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ وَعُثمَانُ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَجَّاجِ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيمَانَ عَن عُبَيدِ

ج5 ص82

سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا

ج5 ص82

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً

ج5 ص83

أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ

ج5 ص83

وَحَدَّثَنَا ابنُ المُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن عَمرِو بنِ مُسلِمٍ عَن عِكرِمَةَ

ج5 ص83

كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ، الثَّلَاثَةُ وَاحِدَةً

ج5 ص84

أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج5 ص84

هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج5 ص103

أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج5 ص103

أَتَعْلَمُ أَنَّ الثَّلَاثَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُنَّ يُرْدَدْنَ إِلَى وَاحِدَةٍ

ج5 ص104

هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ

ج5 ص104

عَصَيْتَ رَبَّكَ ، وَحُرِّمَتْ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ

ج5 ص105

رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا

ج5 ص106

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيلَ الفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا جَعفَرٌ القَلَانِسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا

ج5 ص106

فِي الْإِيلَاءِ قَالَ : يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ؛ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

ج5 ص106

يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

ج5 ص107

عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي ؟ قَالُوا : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفَ

ج5 ص107

كُلُّهُمْ يُوقِفُ الْمُؤْلِيَ

ج5 ص108

عُثْمَانَ كَانَ يُوقِفُ الْمُؤْلِيَ

ج5 ص109

عُثْمَانَ كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا

ج5 ص109

إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

ج5 ص109

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

ج5 ص110

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ حَدَّثَنَا المَيمُونِيُّ قَالَ ذَكَرتُ لِأَحمَدَ بنِ حَنبَلٍ حَدِيثَ عَطَاءٍ الخُرَاسَانِيِّ عَن أَبِي سَلَمَةَ

ج5 ص110

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَدِّهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا

ج5 ص110