أول كتاب الطلاق وغيره
الأحاديث(١٧٠)
صفحة 3 من 4فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ
طَلَاقُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَانِ
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ، فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ
إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ تَبِينُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ
هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا [ زَوْجُهَا
طَلَاقُ الْعَبْدِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
تُطَلَّقُ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ
سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنِ الْأَمَةِ كَمْ تُطَلَّقُ ؟ قَالَ : طَلَاقُهَا اثْنَتَانِ
سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ ؟ فَقَالَ : النَّاسُ يَقُولُونَ : حَيْضَتَانِ
الْحَرَامُ يَمِينٌ تُكَفِّرُهَا
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ؛ يَعْنِي أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ حَرَّمَ جَارِيَتَهُ
إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ، فَإِنَّمَا هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
أَنَّهُ جَعَلَ الْحَرَامَ يَمِينًا
فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفَّرُ
لَا تَذْكُرِي هَذَا لِعَائِشَةَ ، فَهِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ إِنْ قَرَبْتُهَا
مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ قَالَ : عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ
أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا
ضَعَاهَا بَيْنَكُمَا ، ثُمَّ ادْعُوَاهَا
اقْعُدِي هَاهُنَا
هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْوَاحِدَةِ
يَا مُعَاذُ ، مَنْ طَلَّقَ لِلْبِدْعَةِ وَاحِدَةً
يَا مُعَاذُ ، مَنْ طَلَّقَ لِلْبِدْعَةِ ، أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ وَعُثمَانُ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَجَّاجِ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيمَانَ عَن عُبَيدِ
سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً
أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ
وَحَدَّثَنَا ابنُ المُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن عَمرِو بنِ مُسلِمٍ عَن عِكرِمَةَ
كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ، الثَّلَاثَةُ وَاحِدَةً
أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَتَعْلَمُ أَنَّ الثَّلَاثَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُنَّ يُرْدَدْنَ إِلَى وَاحِدَةٍ
هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ
عَصَيْتَ رَبَّكَ ، وَحُرِّمَتْ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ
رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيلَ الفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا جَعفَرٌ القَلَانِسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا
فِي الْإِيلَاءِ قَالَ : يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ؛ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي ؟ قَالُوا : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفَ
كُلُّهُمْ يُوقِفُ الْمُؤْلِيَ
عُثْمَانَ كَانَ يُوقِفُ الْمُؤْلِيَ
عُثْمَانَ كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا
إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ حَدَّثَنَا المَيمُونِيُّ قَالَ ذَكَرتُ لِأَحمَدَ بنِ حَنبَلٍ حَدِيثَ عَطَاءٍ الخُرَاسَانِيِّ عَن أَبِي سَلَمَةَ
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَدِّهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا