كتاب البيوع
الأحاديث(٢٩٥)
صفحة 3 من 6لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ حَتَّى يَكُونَ لَكَ غُنْمُهُ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدِ اللهِ حَدَّثَنَا عِمرَانُ بنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ عَبدِ الجَبَّارِ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ ، وَالرَّهْنُ لِمَنْ رَهَنَهُ
يُرْكَبُ بِالنَّفَقَةِ ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً ، فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا
الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ
الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ
أَشْرَكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنِي وَبَيْنَ عَمَّارٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي دَرَقَةٍ
أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
يَدُ اللهِ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ
أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ
أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ إِلَّا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
انْظُرْ نَفَقَتَكَ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ فَخُذْهَا مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَفَعَ خَيْبَرَ أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى أَهْلِهَا عَلَى الشَّطْرِ
عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ
أَمَّا لَا ، فَلَا تَبْتَاعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنَ النَّخْلِ وَالزَّرْعِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَاقَى يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى تِلْكَ الْأَمْوَالِ عَلَى الشَّطْرِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَفَعَ خَيْبَرَ أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا مُقَاسَمَةً عَلَى النِّصْفِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَى خَيْبَرَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ كُلِّ زَرْعٍ
مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَأَفْلَسَ صَاحِبُهَا ، فَوَجَدَهَا بِعَيْنِهَا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِهِ وَهُوَ مُلَازِمٌ غَرِيمًا لَهُ ، فَقَالَ : مَا هَذَا
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ
الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ
الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ
كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ وَنَفْسِهِ كُتِبَ لَهُ صَدَقَةٌ
مَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ عِنْدَ رَجُلٍ أَخَذَهُ
مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ
مَنْ أَصَابَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَجُلٍ مَاتَ - أَوْ أَفْلَسَ - : أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ
أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأَخِ وَأُخْتِهِ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا
مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا ، فَرَّقَ اللهُ تَعَالَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ
مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ ، فَرَّقَ اللهُ تَعَالَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَحِبَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا