الكتب›سنن الدارقطني›كتاب البيوع

كتاب البيوع

الأحاديث(٢٩٥)

صفحة 3 من 6

لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ

ج3 ص438

لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ حَتَّى يَكُونَ لَكَ غُنْمُهُ

ج3 ص438

لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ

ج3 ص438

حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدِ اللهِ حَدَّثَنَا عِمرَانُ بنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ عَبدِ الجَبَّارِ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ

ج3 ص439

لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ

ج3 ص439

لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ

ج3 ص439

لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ ، وَالرَّهْنُ لِمَنْ رَهَنَهُ

ج3 ص439

يُرْكَبُ بِالنَّفَقَةِ ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا

ج3 ص440

إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً ، فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا

ج3 ص441

الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ

ج3 ص441

الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ

ج3 ص441

أَشْرَكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنِي وَبَيْنَ عَمَّارٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي دَرَقَةٍ

ج3 ص442

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

ج3 ص442

يَدُ اللهِ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

ج3 ص442

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ

ج3 ص443

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ

ج3 ص443

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ

ج3 ص444

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا

ج3 ص444

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

ج3 ص445

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ

ج3 ص446

نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ إِلَّا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

ج3 ص446

انْظُرْ نَفَقَتَكَ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ فَخُذْهَا مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ

ج3 ص446

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَفَعَ خَيْبَرَ أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا

ج3 ص447

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى أَهْلِهَا عَلَى الشَّطْرِ

ج3 ص447

عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

ج3 ص448

أَمَّا لَا ، فَلَا تَبْتَاعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ

ج3 ص448

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنَ النَّخْلِ وَالزَّرْعِ

ج3 ص448

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَاقَى يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى تِلْكَ الْأَمْوَالِ عَلَى الشَّطْرِ

ج3 ص449

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَفَعَ خَيْبَرَ أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا مُقَاسَمَةً عَلَى النِّصْفِ

ج3 ص449

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَى خَيْبَرَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ كُلِّ زَرْعٍ

ج3 ص450

مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَأَفْلَسَ صَاحِبُهَا ، فَوَجَدَهَا بِعَيْنِهَا

ج3 ص431

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِهِ وَهُوَ مُلَازِمٌ غَرِيمًا لَهُ ، فَقَالَ : مَا هَذَا

ج3 ص425

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

ج3 ص426

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

ج3 ص426

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

ج3 ص426

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

ج3 ص427

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

ج3 ص427

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ وَنَفْسِهِ كُتِبَ لَهُ صَدَقَةٌ

ج3 ص428

مَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ عِنْدَ رَجُلٍ أَخَذَهُ

ج3 ص428

مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

ج3 ص429

مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

ج3 ص429

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ

ج3 ص431

مَنْ أَصَابَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

ج3 ص429

قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَجُلٍ مَاتَ - أَوْ أَفْلَسَ - : أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ

ج3 ص430

أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ

ج3 ص430

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأَخِ وَأُخْتِهِ

ج4 ص31

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا

ج4 ص31

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا ، فَرَّقَ اللهُ تَعَالَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ

ج4 ص32

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ ، فَرَّقَ اللهُ تَعَالَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَحِبَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ج4 ص32

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا

ج4 ص33