كتاب الصيام
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٦٧)
صفحة 3 من 6إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَدَّهُ إِلَى الرُّؤْيَةِ
لَا يَجُوزُ عَلَى رَمَضَانَ إِلَّا شَاهِدَانِ
أَصْبَحْنَا صَبِيحَةَ ثَلَاثِينَ
أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ
أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ
تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : " تَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ
تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى بنِ مِردَاسٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مَحمُودُ بنُ خَالِدٍ وَعَبدُ اللهِ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلَالِ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ
اعْتَكِفْ وَصُمْ
كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ
الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ
كُلُّ مَسْجِدٍ لَهُ مُؤَذِّنٌ وَإِمَامٌ ، فَالِاعْتِكَافُ فِيهِ يَصْلُحُ
كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ
الْمُعْتَكِفُ يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ
كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اعْتِكَافٍ عَلَيْهِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ وَيَصُومَ
أَوْفِ بِنَذْرِكَ
فَاعْتَكَفَ عُمَرُ لَيْلَةً
لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ
أَوْفِ بِنَذْرِكَ
مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ
أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ
مَا صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرُ مِمَّا صُمْنَا ثَلَاثِينَ
لَقَدْ صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تِسْعًا وَعِشْرِينَ
مَا صُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرُ مِمَّا صُمْتُ ثَلَاثِينَ
أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ ؛ فَقَضَاهُ الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ حَتَّى يَقْضِيَهُ
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
قُرِئَ عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ بنِ صَاعِدٍ وَأَنَا أَسمَعُ حَدَّثَكُم إِسمَاعِيلُ بنُ صُبَيحٍ وَمُحَمَّدُ بنُ مُسلِمِ بنِ وَارَةَ قَالَا
لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ
عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا
مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَلَمْ يَكُنْ صَامَ رَمَضَانَ الْخَالِيَ فَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ
مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ ، وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ فَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ صَحَّ فَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ
فِيمَنْ فَرَّطَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ
فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ مَرَضٍ
فِي الرَّجُلِ يَمْرَضُ فِي رَمَضَانَ فَلَا يَصُومُ ثُمَّ يَبْرَأُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِقَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَقَطِّعًا
إِذَا لَمْ يَصِحَّ بَيْنَ الرَّمَضَانَيْنِ ، صَامَ عَنْ هَذَا
أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِقَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَوَاتِرًا
أَحْصِ الْعِدَّةَ ، وَصُمْ كَيْفَ شِئْتَ
لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقًا
صُمْهُ كَمَا أَفْطَرْتَهُ
وَسُئِلَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقًا ؟ فَقَالَ : أَحْصِ الْعِدَّةَ