كتاب الزكاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٨٤)
صفحة 3 من 4لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً
أُتِيَ مُعَاذٌ فِي وَقَصِ الْبَقَرِ ، فَقَالَ : لَمْ يَأْمُرْنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهَا بِشَيْءٍ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي الْخُضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ زَكَاةٌ
قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ أَرِقَّائِكُمْ وَخَيْلِكُمْ
لَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحَرْثِ حَتَّى يَبْلُغَ
لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَرْثِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ
لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ : الشَّعِيرِ
نَهَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ
وَحَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ أَحمَدُ بنُ نَصرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ نَصرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن عَمرِو بنِ عُثمَانَ
حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ أَحمَدُ بنُ نَصرٍ الحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ نَصرِ بنِ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَن شُعبَةَ عَنِ الحَكَمِ
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ يَعقُوبَ بنِ إِسحَاقَ بنِ بُهلُولٍ حَدَّثَنَا جَدِّي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عُمَارَةَ عَنِ الحَكَمِ
لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي الْخُضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْبَعْلُ وَالسَّيْلُ الْعُشْرُ
حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ يَحيَى بنِ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا قَيسٌ وَأَبُو بَكرِ بنُ
مَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللهُ ، وَمَنِ اسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ اللهُ
إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا مِنْهَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ
إِنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِصَحِيحٍ سَوِيٍّ ، وَلَا لِعَامِلٍ قَوِيٍّ
لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ
هَذِهِ فَرَائِضُ صَدَقَةِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِهَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يُؤْخَذُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْإِبِلِ الصَّدَقَةُ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى التِّسْعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ
فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ سَائِمَةً شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ
أَتَرَوْنَ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مَالٌ لَا أُزَكِّيهِ
احْفَظُوا الْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ ، لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ
فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ
ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ
كَانَتْ أَمْوَالُهُمْ عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَلَمَّا دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ وَجَدُوهَا تَنْقُصُ ، فَحَسَبُوهَا مَعَ الزَّكَاةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَقْطَعَ أَبَا رَافِعٍ أَرْضًا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمٍ ، فَكَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْهُ وَرُبَّمَا ضَمِنَهُ ، وَكَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ إِذَا وَلِيَهُ
ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى ، لَا تَسْتَهْلِكُهَا الزَّكَاةُ
كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ وَيَسْتَقْرِضُ مِنْهُ وَيَدْفَعُهُ مُضَارَبَةً
إِنَّا وَجَدْنَا مَالَنَا نَاقِصًا ، فَقَالَ : أَحَسَبْتُمْ زَكَاتَهُ ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : احْسِبُوا زَكَاتَهُ ، فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ سَوَاءً
هَلْ تُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا ؟ " فَقَالَتْ : لَا
لَا يَجِبُ عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ
أَنَّهَا كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِهَا الذَّهَبَ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ
لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ
كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَنَاتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ تُصْدَقُ أَلْفَ دِينَارٍ
أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ
يَا رَسُولَ اللهِ خُذْ مِنْهُ الْفَرِيضَةَ ، فَأَخَذَ مِنْهُ مِثْقَالًا وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ مِثْقَالٍ
نَعَمْ " ، ثُمَّ قَرَأَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ