الكتب›سنن الدارقطني›أول كتاب الطلاق وغيره

أول كتاب الطلاق وغيره

الأحاديث(١٧٠)

صفحة 2 من 4

تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ ثَلَاثٌ ، وَسَائِرُهُنَّ اقْسِمْهُنَّ بَيْنَ نِسَائِكَ

ج5 ص38

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ ، فَقَالَ : أَخْطَأَ السُّنَّةَ

ج5 ص38

أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ ، فَقَالَ : أَخْطَأَ السُّنَّةَ

ج5 ص39

الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ

ج5 ص39

لَيْسَ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ

ج5 ص39

فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : لَا نَفَقَةَ لَهَا

ج5 ص40

الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ

ج5 ص40

إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ

ج5 ص41

إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ

ج5 ص42

لَا نُجِيزُ فِي الْمُسْلِمِينَ قَوْلَ امْرَأَةٍ

ج5 ص42

فَإِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ

ج5 ص43

إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ

ج5 ص43

إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا رَجْعَةٌ

ج5 ص45

لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ ، لَعَلَّهَا نَسِيَتْ

ج5 ص45

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً

ج5 ص45

انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

ج5 ص47

حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بنُ يَحيَى حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بنُ رُزَيقٍ

ج5 ص48

إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَجْعَلْ لَهَا السُّكْنَى وَلَا النَّفَقَةَ

ج5 ص48

لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِقَوْلِ امْرَأَةٍ

ج5 ص49

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ

ج5 ص11

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ

ج5 ص49

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، يَقُولُ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ

ج5 ص51

أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَمَرَنِي بِهَذَا

ج5 ص51

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا سَأَلَهُ عَنْ طَلَاقِ الْحَائِضِ ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج5 ص52

فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

ج5 ص52

عُذْتِ بِعَظِيمٍ ! الْحَقِي بِأَهْلِكِ

ج5 ص53

أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا مُبْهَمَةً

ج5 ص55

وَحَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن قَتَادَةَ عَن يُونُسَ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

ج5 ص11

يَا ابْنَ عُمَرَ ، مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللهُ تَعَالَى ؛ إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ

ج5 ص56

مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ

ج5 ص58

الْخَلِيَّةُ وَالْبَرِيَّةُ وَالْبَتَّةُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُمْ

ج5 ص58

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ج5 ص59

وَاللهِ ، مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً

ج5 ص59

وَاللهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً

ج5 ص60

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ

ج5 ص61

مَا أَرَدْتَ بِهَا ؟ " قَالَ : وَاحِدَةً

ج5 ص61

إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ ، فَقَالَ : مَا أَرَدْتَ

ج5 ص62

مَا أَرَدْتَ بِذَلِكَ ؟ قَالَ : وَاحِدَةً

ج5 ص63

يَا مُعَاذُ ، مَا خَلَقَ اللهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَتَاقِ

ج5 ص63

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُوسَى بنِ عُلَيٍّ حَدَّثَنَا حُمَيدُ بنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ

ج5 ص64

مَا أَحَلَّ اللهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

ج5 ص64

تَزَوَّجْهَا ؛ فَإِنَّهُ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

ج5 ص64

لَا عَتَاقَ وَلَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ

ج5 ص65

لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ

ج5 ص66

الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ

ج5 ص66

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُزَوِّجُونَ عَبِيدَهُمْ إِمَاءَهُمْ ، ثُمَّ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ

ج5 ص67

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

ج5 ص67

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

ج5 ص68

طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ

ج5 ص68

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا سَعدَانُ بنُ نَصرٍ وَأَحمَدُ بنُ مَنصُورٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ شَبِيبٍ بِإِسنَادِهِ

ج5 ص69