أول كتاب الطلاق وغيره
الأحاديث(١٧٠)
صفحة 2 من 4تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ ثَلَاثٌ ، وَسَائِرُهُنَّ اقْسِمْهُنَّ بَيْنَ نِسَائِكَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ ، فَقَالَ : أَخْطَأَ السُّنَّةَ
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ ، فَقَالَ : أَخْطَأَ السُّنَّةَ
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
لَيْسَ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ
فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : لَا نَفَقَةَ لَهَا
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
لَا نُجِيزُ فِي الْمُسْلِمِينَ قَوْلَ امْرَأَةٍ
فَإِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا رَجْعَةٌ
لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ ، لَعَلَّهَا نَسِيَتْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بنُ يَحيَى حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بنُ رُزَيقٍ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَجْعَلْ لَهَا السُّكْنَى وَلَا النَّفَقَةَ
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، يَقُولُ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ
أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَمَرَنِي بِهَذَا
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا سَأَلَهُ عَنْ طَلَاقِ الْحَائِضِ ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
عُذْتِ بِعَظِيمٍ ! الْحَقِي بِأَهْلِكِ
أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا مُبْهَمَةً
وَحَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن قَتَادَةَ عَن يُونُسَ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
يَا ابْنَ عُمَرَ ، مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللهُ تَعَالَى ؛ إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ
الْخَلِيَّةُ وَالْبَرِيَّةُ وَالْبَتَّةُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُمْ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
وَاللهِ ، مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً
وَاللهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ
مَا أَرَدْتَ بِهَا ؟ " قَالَ : وَاحِدَةً
إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ ، فَقَالَ : مَا أَرَدْتَ
مَا أَرَدْتَ بِذَلِكَ ؟ قَالَ : وَاحِدَةً
يَا مُعَاذُ ، مَا خَلَقَ اللهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَتَاقِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُوسَى بنِ عُلَيٍّ حَدَّثَنَا حُمَيدُ بنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ
مَا أَحَلَّ اللهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ
تَزَوَّجْهَا ؛ فَإِنَّهُ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
لَا عَتَاقَ وَلَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ
لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ
الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُزَوِّجُونَ عَبِيدَهُمْ إِمَاءَهُمْ ، ثُمَّ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ
إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ
طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا سَعدَانُ بنُ نَصرٍ وَأَحمَدُ بنُ مَنصُورٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ شَبِيبٍ بِإِسنَادِهِ