الكتب›سنن الدارقطني›كتاب النكاح›القسم فِي ابتداء النكاح

القسم فِي ابتداء النكاح

الأحاديث(٨٠)

صفحة 2 من 2

الْكُفُؤُ فِي الدِّينِ وَالْمَنْصِبِ وَالْمَالِ

ج4 ص459

زَوَّجْتُ الْمِقْدَادَ وَزَيْدًا ؛ لِيَكُونَ أَشْرَفُكُمْ عِنْدَ اللهِ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا

ج4 ص460

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ صَوَّرَ اللهُ الْإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ

ج4 ص460

يَا بَنِي بَيَاضَةَ ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ

ج4 ص460

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ نَوَّرَ اللهُ الْإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَبِي هِنْدٍ

ج4 ص461

أَيْنَ هِيَ مِمَّنْ يُعَلِّمُهَا كِتَابَ رَبِّهَا ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهَا

ج4 ص461

رَأَيْتُ أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ تَحْتَ بِلَالٍ

ج4 ص462

الْحَسَبُ الْمَالُ ، وَالْكَرَمُ التَّقْوَى

ج4 ص463

الْحَسَبُ الْمَالُ ، وَالْكَرَمُ التَّقْوَى

ج4 ص463

قُلْتُ : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ : الْمُطَلَّقَةُ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ

ج4 ص463

هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا

ج4 ص464

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَحَسَبِهَا ، وَدِينِهَا

ج4 ص464

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : عَلَى مَالِهَا ، وَجَمَالِهَا

ج4 ص465

كَرَمُ الْمَرْءِ دِينُهُ ، وَمُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ

ج4 ص466

أَحْسَابُ أَهْلِ الدُّنْيَا هَذَا الْمَالُ

ج4 ص466

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَتَزَوَّجَهَا

ج4 ص434

إِنَّ الشَّجَاعَةُ وَالْجُبْنُ غَرَائِزُ فِي الرِّجَالِ

ج4 ص468

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا

ج4 ص434

إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ ، فَلَهَا ثَلَاثٌ ، ثُمَّ يَقْسِمُ

ج4 ص429

لِلْبِكْرِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ

ج4 ص429

لِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ

ج4 ص430

إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ، قَسَمَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثَ

ج4 ص433

إِنْ شِئْتِ أَنْ أُسَبِّعَ عِنْدَكِ ، وَأُسَبِّعَ عِنْدَ صَوَاحِبَاتِكِ

ج4 ص430

حَسَبُ الْمَرْءِ دِينُهُ ، وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ

ج4 ص467

لَيْسَ بِكِ هَوَانٌ عَلَى أَهْلِكِ

ج4 ص431

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو بنِ البَختَرِيِّ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ الخَلِيلِ حَدَّثَنَا الوَاقِدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ ضَمرَةَ

ج4 ص432

الْبِكْرُ إِذَا نَكَحَهَا رَجُلٌ ، وَلَهُ نِسَاءٌ

ج4 ص432

قَلَّمَا كَانَ يَوْمٌ - أَوْ قَالَتْ : قَلَّ يَوْمٌ - إِلَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ ، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ فِي مَجْلِسِهِ

ج4 ص432

فَقَبَّلَ ، وَلمَسَ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ

ج4 ص433

إِذَا تُزُوِّجَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ ، قَسَمَ لَهَا يَوْمَيْنِ

ج4 ص433