كتاب البيوع
الأحاديث(٢٩٥)
صفحة 2 من 6حَضَرْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ فِي مِثْلِ هَذَا ، فَأَمَرَ بِالْبَائِعِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ
حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ فِي مِثْلِ هَذَا ، فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، وَلَيْسَتْ بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا قَالَ رَبُّ السِّلْعَةِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ حَفصٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَن أَبِي العُمَيسِ قَالَ
إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بَيْعًا لَيْسَ بَيْنَهُمَا شُهُودٌ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الْبَيْعِ ، وَالسِّلْعَةُ كَمَا هِيَ لَمْ تُسْتَهْلَكْ
حَدَّثَنَا ابنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَوفٍ حَدَّثَنَا أَبُو المُغِيرَةِ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْمَبِيعُ مُسْتَهْلَكٌ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ
عَمْرَكَ اللهَ بَيِّعًا
اشْتَرَى مِنْ أَعْرَابِيٍّ - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ - حِمْلَ خَبَطٍ
ابْتَاعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِكْمًا مِنْ خَبَطٍ
بِعْنِيهِ يَا عُمَرُ
ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي الْوَلَاءَ لَهُمُ
اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ مَا شَاؤُوا
يَا بَشِيرُ ، لَمْ أَرَكَ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
أَمَا إِنَّ الْبَعِيرَ الشَّرُودَ يُرَدُّ
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا ، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ
الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
الْآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ فِي الرِّبَا
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
أَلَا وَإِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَحِلُّ لَهُ دَمُهُ
لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاءَ أَخِيهِ إِلَّا بِطِيبٍ مِنْ نَفْسِهِ
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ ، إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ
أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ
لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ
لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ
حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ مُحَمَّدٍ الزَّيَّاتُ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ مِنهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ
حُرْمَةُ مَالِ الْمُؤْمِنِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ
وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ الأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ عُثمَانَ
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا
مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ
إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ
إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ حَدَّثَنَا بَكَّارُ بنُ قُتَيبَةَ حَدَّثَنَا رَوحٌ حَدَّثَنَا ابنُ جُرَيجٍ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ سَوَاءً قُلتُ
مَنِ ابْتَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلَا تَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ
إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا فِيهِ رُدَّ عَلَيْهِ تَمَامُ حَقِّهِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَكَرَ الْجَوَائِحَ بِشَيْءٍ
أَنَّ مَوْلًى لِأُمِّ حَبِيبَةَ أَفْلَسَ فَأُتِيَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ
الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ
الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ
الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ